0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
السؤال :
س:لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت فماذا يعمل ؟|
الإجابة
ج:الأفضل له أن يسترها. أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62149

نوم الزوجة الكبيرة في السن في حجرة منفصلة عن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60183

الكذب على الزوج لشدة غضبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66941

القذف خارج الزوجة بإذنها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54545

تسوية الصفوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60923

الانسحاب لمصلحة الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56151

الأحق بالحضانة بعد الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56385

مدى صحة قول أن النبي كان نورًا قبل أن يخلق آدم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62762

المسح على الجوربين على طهارة

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64064

ما حكم الإطالة على الناس في القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع