0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
السؤال :
س:لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت فماذا يعمل ؟|
الإجابة
ج:الأفضل له أن يسترها. أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60114

وطؤ المطلقة طلاقًا مبتوتًا من الزوج الثاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54974

الوضوء مع وجود مواد دهنية على الجسم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54328

الإحرام من مطار جدة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64080

ما حكم الأضحية على المرآة المستقلة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63544

وضع نقش على اليدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62245

الإفطار بعد آذان المغرب في مسجد غير مسجدي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع