0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
السؤال :
س:لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت فماذا يعمل ؟|
الإجابة
ج:الأفضل له أن يسترها. أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60154

تصرف المرأة فيما اشترطت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60189

تزوج رجل امرأة واشترط على أهلها عدم خروجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60169

كشف الوجه أمام إخوة الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60873

تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54356

طواف القارن وسعيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60780

الحكم إذا لاط عبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56124

شرب الزوج من ثدي زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62632

تقديم الجنازة على صلاة الفريضة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع