0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
السؤال :
س:لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت فماذا يعمل ؟|
الإجابة
ج:الأفضل له أن يسترها. أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62448

أخذ الزوج راتب زوجته بدون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62138

خدمة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54357

من نسي عدد أشواط الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56263

عمارة المسجد من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55064

من أصبح جنبًا في يوم بارد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63471

تعليق الشبشب لدفع الحسد

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62527

لعن وسب علماء المسلمين

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع