0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت
السؤال :
س:لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت فماذا يعمل ؟|
الإجابة
ج:الأفضل له أن يسترها. أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60169

كشف الوجه أمام إخوة الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60199

إجراء عملية قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62450

الأشتراط على الزوج بعدم زيادة مدة سفره عن سنة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54996

حكم الوضوء مع مصافحة الزوجة أو تقبيلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61071

التحية بمساء الخير

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60013

المنزل للمحجور عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64108

نبتت شجرة على قبر قريبي

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
56405

مساواة القاضي شريح بين علي بن أبي طالب واليهودي

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63858

تحريم زوجة الأب على الابن وزوجة الابن على الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع