0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60680

قول (سعد بن عبادة) لو وجدت رجلاً مع امرأتي لقتلته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60636

استبدال النفي بالسجن لمصلحة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60639

دليل جلد الزاني قبل الرجم

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55028

المرأة إذا احتلمت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54932

القول الراجح في المني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60344

مهر البغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60781

الرأي في حد اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64296

حادثة مقتل الرئيس علي عبد الله صالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع