0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66397

الزنا بالمحارم

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
60675

حد الجارية إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61766

دخول ابن الزنا الجنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60545

رد العين المغصوبة أو مثلها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55212

الأضحية على من يجد سعة من المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54912

استعمال الماء المستعمل لرفع الأحداث

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60555

تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63023

كفارة قذف المتوفى

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع