0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62178

هل تقبل توبة الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60669

الجلد على الزاني لعدة أيام

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63820

نظرة الإسلام لظاهرة الإجهاض خوفا من الفضيحة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56457

الأحذية المشتركة بين الرجال والنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60704

حكم تخدر يد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56422

الحصول على الحق بالرشوة

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62431

خطبة العيد داخل المسجد على المنبر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
60779

حد اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63099

أخذ عمولة من التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع