0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60699

حكم ولد من زنت وهي غير محصنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60666

الشفاعة في الحدود

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62178

هل تقبل توبة الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55196

اليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56124

شرب الزوج من ثدي زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61047

تلاوة القرآن مستلقياً على الظهر

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62666

الصلاة على الرسول ﷺ في دعاء القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65704

من هو الأقرب بالنسبة للوالدة لولايتها وصحبتها ابنها أو أخوها وهي على قيد الحياة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع