0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60639

دليل جلد الزاني قبل الرجم

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60688

حكم رجم المحصنة التي تزني ولو مع صبي

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61766

دخول ابن الزنا الجنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54423

الرمي بالأحجار المستعملة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55024

بما يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63544

وضع نقش على اليدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60669

الجلد على الزاني لعدة أيام

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64881

حكم من لم يقسم على شيء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع