0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها
السؤال :
س:هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف ؟|
الإجابة
ج:نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60687

الإحصان حقيقة في العقد أم في الوطء

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60674

الحكم إذا قتل أبو البنت الزانيين

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60700

زواج الزاني من الزانية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60604

من أوقف أغلبية أمواله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60225

الوصية على من له مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60865

الأمر بجهاد طائفة يكرهها ملك البلد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64036

مفهوم الآل في قولك اللهم صلِّ على آل محمد

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64810

الإنفاق على المسجد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67143

تفضيل علم الحديث على باقي العلوم

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع