0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
السؤال :
س:امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر( ) . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61766

دخول ابن الزنا الجنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60677

حكم من قتل رجلًا أراد اغتصاب زوجته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60665

رؤية أربع رجال عدول رجل على امرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61103

خروج المعتكف للاختبار

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54373

الوقت لطواف الإفاضة عند الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55009

عدد مرات المسح على الخفين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64218

الأكل من الأضحية أو حضور ذبحها ليس شرطا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62213

نام عن صلاة الفجر لعذر المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع