0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
السؤال :
س:امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر( ) . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60683

حديث عندما بعث الرسول ﷺ علياً لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66404

الوقوع فى الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
60684

إمهال المرأة الحبلى والمريض عن إقامة الحد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56323

التفويض والعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55163

القول إن بعض أنواع الخمر فيها علاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61319

صيام شهر شعبان أم صيام شهر رجب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55566

الواجب على المسلم عند اختلاف الجماعات

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55603

حكم جلوس العمال أمام البيوت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
62164

حكم الاغتسال في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع