0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
السؤال :
س:امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر( ) . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60698

جماع الخاطب لخطيبته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60667

الحفر للمرجوم

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60649

التأكد من الوقوع في الفاحشة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60357

استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56008

رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54642

الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56444

لبس الرجل سلساً من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61968

أعمال العشر الأواخر من رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54346

من أحدث أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع