0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
السؤال :
س:امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر( ) . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60693

المرأة الكافرة إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60680

قول (سعد بن عبادة) لو وجدت رجلاً مع امرأتي لقتلته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64083

عمار بن حجه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54843

تأخير المسافر الصلاة حتى يصل إلى بيته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60457

حكم إعطاء البنك ربحًأ على المال المودع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54654

حكم التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65704

من هو الأقرب بالنسبة للوالدة لولايتها وصحبتها ابنها أو أخوها وهي على قيد الحياة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60244

حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55507

حكم تناول علاج فيه نوع مخدرات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع