0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خطب ابنة عمه ورضع مع خالتها
خطب ابنة عمه ورضع مع خالتها
السؤال :
فضيلة الشيخ /علي بارويس نريد منكم الحكم في رجل خطب ابنة عمه علماً أنه رضع مع خالتها أي رضع من جدّتها فهل يصحّ الزواج منها؟
الإجابة
إذا كان المُرتضع ارتضع من جدتها خمس رضعات في الحولين يعتبر هذا الرضاع رضاع محرم ويصبح المذكور خالاً لها من الرضاع يحرّم عليها أن تتزوج منه والله أعلم .
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68189

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55672

نصيحة في طريقة اختيار شريك العمر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
64495

زواج الزنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65730

الراتب العسكري

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64598

إكمال الصيام مع مجيء الحيض

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55696

طاعة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
66346

التعامل مع شركة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
54572

مراعاة حال المصليين في القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع