هذا الزواج صحيح شراعا، لأن بنت زوجة الابن ليست من المحارم بالنسب ولا الرضاع ولا المصاهرة بل هي أجنبية، وفي الروضة للنووي ( ولا تحرم أم زوجة الابن ولا بنتها) فإذا تزوج رجل امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها، ويجوز لأب الرجل أن يتزوج بنت زوجة ابنه كما يجوز له أن يتزوج أم زوجة ابنه.