0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الثعبان بالنار
حرق الثعبان بالنار
السؤال :
هل يجوز حرق الثعبان أم لا وما الدليل أفتني ياشيخ
الإجابة
لا يجوز الاحراق بالنار للحيوان وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله ، فلا يجوز إحراق حيوان إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها.
2022-04-03 06:52:13
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63031

حكم المغتصب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63022

ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63020

قتل الشخص المعتدي على فتاة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66451

الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66583

وضع رفع اليدين في التكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67526

المتاجرة بأموال الآخرين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع