0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الثعبان بالنار
حرق الثعبان بالنار
السؤال :
هل يجوز حرق الثعبان أم لا وما الدليل أفتني ياشيخ
الإجابة
لا يجوز الاحراق بالنار للحيوان وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله ، فلا يجوز إحراق حيوان إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها.
2022-04-03 06:52:13
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63016

حكم من سرق قبل سن البلوغ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63014

حرق الفأر لأكله بضائعنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63012

التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67024

شروط الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67684

وفاء الدين يكون بما اشتري به

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66988

الطلاق عن طريق الرسائل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع