0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت
توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت
السؤال :
رجل توفي وله أم وأب وزوجة وبنت وخلف تركة قومت بمبلغ ( 1.531.000) ريال فكيف تقسم بين الورثة ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ، وللأم السدس أربعة أسهم ، وللأب خمسة أسهم فرضاً وتعصيباً ، صورتها كالتالي :

24 63791/1531000 2/3
زوجة 3 191375 -
بنت 12 765500 -
أم 4 255166 2/3
أب 5 318958 1/3

وعليه تقسم التركة كالتالي :
للزوجة الثمن مبلغ وقدره (مائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (.) .
وللبنت النصف مبلغ وقدره ( سبعمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة ريال ).
وللأم السدس مبلغ وقدره (مائتان وخمسة وخمسون ألف ومائة وستة وستون ريال . وثلث الريال ).
وللأب الباقي مبلغ وقدره (ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وثلث الريال ).
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65278

عقد الابن لأخته مع وجود الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64780

هل الميراث للبنت فقط فرضاً ورداً ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65233

الجمعيات الخيرية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
65383

الشفاعة فى البيع أو الشرك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64203

رجل عقد على أختي وتوفي قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع