0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت
توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت
السؤال :
رجل توفي وله أم وأب وزوجة وبنت وخلف تركة قومت بمبلغ ( 1.531.000) ريال فكيف تقسم بين الورثة ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ، وللأم السدس أربعة أسهم ، وللأب خمسة أسهم فرضاً وتعصيباً ، صورتها كالتالي :

24 63791/1531000 2/3
زوجة 3 191375 -
بنت 12 765500 -
أم 4 255166 2/3
أب 5 318958 1/3

وعليه تقسم التركة كالتالي :
للزوجة الثمن مبلغ وقدره (مائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (.) .
وللبنت النصف مبلغ وقدره ( سبعمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة ريال ).
وللأم السدس مبلغ وقدره (مائتان وخمسة وخمسون ألف ومائة وستة وستون ريال . وثلث الريال ).
وللأب الباقي مبلغ وقدره (ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وثلث الريال ).
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60290

معنى الكلالة وما تشير آية الكلالة من سورة النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67096

ماتت عن: زوج وأم وأخوة ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64831

الأجرة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65052

وجود فرع وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55264

الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61137

أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65676

ماتت عن زوج وأخ وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65038

توفّي وعليه ديون وله ورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع