0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهب لم يبلغ النصاب
ذهب لم يبلغ النصاب
السؤال :
عندي ستين جرام ذهب حال عليه الحول واشترينا عليه أكثر و صار 70 جرام هل علية زكاة؟
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً وهذا السائل يقول ستين سبعين يعني أقل من النصاب، فهذا لا زكاة فيه إلا أن تشاء بمعنى إلا أن تحب أن تتصدق من عندها فلا بأس وهذا طبعاً يرجع إلى مسألة زكاة حلي المرأة، فالمرأة التي عندها حلي هل عليها ؟ الأفضل لها أن تزكي، لكن قول أثر الفقهاء أنه لا زكاة عليها إذا كان هذا الحلي مباحاً كان مباحًا و ليس محرمًا لم يصل إلى درجة زائدة يعني من التبرير في عادة القدر الذي تلبسه النساء، فهذا لا زكاة فيه أي للسائلة لا زكاة عليها إلا أن تشاء أن تخرج صدقة من عندها، فهذا حسن والله أعلم ، ولعل الأخ يعني يسأل أيضاً السؤال الذي يتعلق به ويقول أنها تبيع من ذهبها وتغيره وتبدله وربما تزيد عليه فنقول هذا لا يؤثر في أصل لو بلغ نصاباً لا يؤثر لأن الإنسان ممكن يبيعه ويشتري مثله أو أكثر منه إذا بالغ نصابه فعليه الزكاة، أيضاً إذا الإنسان باع الذهب قبل أن يحيل يحول عليه الحول، ولم يكن يقصد بذلك الهروب من الصدقة، فهذا أيضاً لا شيء عليه، لكن نجيب الاخ السائل على سؤال المرأة وهو أنه لا زكاة عليها لماذا؟ لأنه لم تبلغ نصاباً، ولو بلغت نصاباً فإن الأفضل في حقها أن تزكي، لأنه ذهب للمرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63382

زكاة الميدالية مع بقية الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62236

هل يعطى الفقير المبذر من الزكاة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62952

نسبة (العاملين عليها) في مصارف الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64909

تنازلت المرأة عن ليلتها وأراد الرجل معاشرتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55647

حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع