0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهب لم يبلغ النصاب
ذهب لم يبلغ النصاب
السؤال :
عندي ستين جرام ذهب حال عليه الحول واشترينا عليه أكثر و صار 70 جرام هل علية زكاة؟
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً وهذا السائل يقول ستين سبعين يعني أقل من النصاب، فهذا لا زكاة فيه إلا أن تشاء بمعنى إلا أن تحب أن تتصدق من عندها فلا بأس وهذا طبعاً يرجع إلى مسألة زكاة حلي المرأة، فالمرأة التي عندها حلي هل عليها ؟ الأفضل لها أن تزكي، لكن قول أثر الفقهاء أنه لا زكاة عليها إذا كان هذا الحلي مباحاً كان مباحًا و ليس محرمًا لم يصل إلى درجة زائدة يعني من التبرير في عادة القدر الذي تلبسه النساء، فهذا لا زكاة فيه أي للسائلة لا زكاة عليها إلا أن تشاء أن تخرج صدقة من عندها، فهذا حسن والله أعلم ، ولعل الأخ يعني يسأل أيضاً السؤال الذي يتعلق به ويقول أنها تبيع من ذهبها وتغيره وتبدله وربما تزيد عليه فنقول هذا لا يؤثر في أصل لو بلغ نصاباً لا يؤثر لأن الإنسان ممكن يبيعه ويشتري مثله أو أكثر منه إذا بالغ نصابه فعليه الزكاة، أيضاً إذا الإنسان باع الذهب قبل أن يحيل يحول عليه الحول، ولم يكن يقصد بذلك الهروب من الصدقة، فهذا أيضاً لا شيء عليه، لكن نجيب الاخ السائل على سؤال المرأة وهو أنه لا زكاة عليها لماذا؟ لأنه لم تبلغ نصاباً، ولو بلغت نصاباً فإن الأفضل في حقها أن تزكي، لأنه ذهب للمرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67327

زكاة رجب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
61699

إعطاء الزكاة لولي الأمر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65595

الزكاة على الأمانة المدخرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65801

حكم راتبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
65379

عورة الرجل والمرأة من المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65241

الرقية من السنة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع