0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية المرأة و أرش المرأة
دية المرأة و أرش المرأة
السؤال :
س:كم دية المرأة ؟ وكم أرش المرأة ؟|
الإجابة
ج:دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث . وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" ف
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61180

الجنايات الدامية والهاشمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61192

الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61154

بم يسقط القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55831

الأضحية بالشاة المخصية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55919

المرآة إن ساءت خلق أمها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60150

أخذ ولي المرأة من مهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع