0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية المرأة و أرش المرأة
دية المرأة و أرش المرأة
السؤال :
س:كم دية المرأة ؟ وكم أرش المرأة ؟|
الإجابة
ج:دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث . وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" ف
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61205

على من دية قتل الخطأ؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62370

حكم القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61237

دية الطفل إذا أصاب طفلا آخر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60644

الرجوع عن الإقرار الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54725

قضاء الصلاة لمن أغمي عليه أو خدر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61167

قتل من قتل أباه أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60154

تصرف المرأة فيما اشترطت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56463

احتجاب المرأة من زوج أختها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60196

المرأة تقول لزوجها طلقني

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع