0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية المرأة و أرش المرأة
دية المرأة و أرش المرأة
السؤال :
س:كم دية المرأة ؟ وكم أرش المرأة ؟|
الإجابة
ج:دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث . وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" ف
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64246

أهمية حرمة الدماء بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61232

إفساد اليد المشلولة تماما

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61236

حكم القاتل الأبكم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54597

صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56463

احتجاب المرأة من زوج أختها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56179

رهن ذهب المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62918

نصح المرأة زوجها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56469

تتشبه المرأة بالرجال أمام زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع