0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم
دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم
السؤال :
عقد الاستصناع وصورته أن يأتي إلى صاحب صنعة ليصنع له مثلاً باب أو شباك أو ما شابه ذلك، ولكنه يدفع له جزءاً يسيراً قبل الشروع في العمل، ولا يعطيه الباقي حتى يتم عمله فهل هذا جائز أم يلزم المتعاقدين الالتزام بشروط السلام المعروفة؟|ــــــــــــــ|هل مثلاً في القول بجواز هذا النوع من أنواع العقود هل فيه تيسير على الناس بمعنى أنه قد يدخل الناس الحرج مثلاً يدفع المبلغ مقدمًا ثم يجلس ينتظر ويذهب الوقت؟
الإجابة
لا القضية الخلاف موجود صحيح في من يقول بأن عقد الاستصناع هو ملحق بعقد السبب، و إذا قلنا بذلك أو عند من يقولون بذلك، فمن شروط السبب أن تدفع القيمة في مجلس العقد كاملاً، لكن هذا القول ليس هو القول الأصح والأرجح، بل ما رجحه فقهاء المعاملات المعاصرون ما رجحوه هو أن هذا عقد مستقل بنفسه لا يلحق بعقد السبب، وبالتالي فلا حرج أن يدفع للصانع، أو الشركة التي يصنع لديها، أو المنجرة مثلاً إذا كان باب أو شيء من الخشب، أو يعني المصنع الذي يصنع فيه أن يدفع جزء أو حتى لا يدفع شيء، إذا كان هناك ثقة من صاحب الصناعة يتفقون على القيمة، يتفقون على الصفات اتفاقاً يمنع الاختلاف عند التسليم، يتفقون على كل ما هو مطلوب من الاتفاق عليه، ويكون العقد بهذا صحيحاً.
ــــــــــــــــــــــــــــ
هو طبعاً له من مبررات ترجيح القول الثاني الذي هو اعتبار أن عقد الاستصناع عقد مستقل من مبرراته أنه بالفعل تيسير على الناس، تيسير على المشتري بحيث أنه لا يرتبط بكل ماله لأن هذا الصانع أيضاً قد يُخلف، وقد يتأخر، قد يفعل الشيء المطلوب على خلاف ما اتفق عليه، وبالتالي لو كان المبلغ كله يُلزم العميل بأن يأخذه لأنه سيجد نفسه إما أن يأخذه و إما أن يفقد مبلغًا كبيرًا، لكن عندما يكون المبلغ المدفوع شيء يسير عربون، إذا حصل الخلل إما أن يستجيب الصانع فيصلح هذا الخلل، و إما أن يفسخ العقد و على أكثر الأحوال إذا أخذ يأخذ شيء يسير لا يؤثر.
2021-11-15 07:31:42
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56315

أقسام الضمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56316

الضمين والكفيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62630

تحويل عملة بعملة مختلفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63896

الأذان بمكبر الصوت دون إقامة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63788

رعي المرأة للأغنام في الجبال والوديان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55395

حكم المراء في القرآن

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
65640

هل يحق للأب أن يطرد الابن من ملكه؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
61782

قسمة الربح والخسارة في المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع