0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مال المتوفى المتروك بنية الصدقة والتصدق به
مال المتوفى المتروك بنية الصدقة والتصدق به
السؤال :
فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله|هناك رجل عنده مؤسسة تجارية وعنده نظام مالي دفتري، أي كل المبالغ المستلمة والمصروفة تسجل في دفاتر حسابية خاصة. وقبل وفاته أمر المحاسب بفتح قيد حسابي تحت مسمّى (حساب الصدقة)، واعتمد له مبلغ من المال إذا أراد أن يساعد أحد يرسله إلى المكتب ويأمر المحاسب بصرف مبلغ له من المال من بند الصدقة، وبعد وفاة هذا الرجل تبيّن للورثة من خلال الدفاتر الحسابية وجود رصيد مالي في بند الصدقة. هل الورثة ملزمون بالتصدق بهذا الرصيد أم إن هذا الرصيد يصبح من ضمن تركة المتوفى التي توزع على الورثة؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا المال لا يزال ملكاً لصاحبه على نيّة أن يتصدق به، فإذا نفذ الورثة نيّة مُورِّثهم وتركوه صدقة فهو أفضل؛ لأنه من البرِّ به، وإن أبوا فهم غير ملزمين بذلك.
2021-10-10 08:08:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65148

الوصية بإخراج جزء من الميراث لأشخاص معينين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62740

شراء العقار بمال العقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64282

كلمة صدفة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62748

الزواج من بلد آخر

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65719

تقسيم وقف أرض المتوفي بين الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66188

خطب ولم يعقد وله مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع