0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مال المتوفى المتروك بنية الصدقة والتصدق به
مال المتوفى المتروك بنية الصدقة والتصدق به
السؤال :
فضيلة الشيخ / أحمد بن حسن المعلم حفظه الله|هناك رجل عنده مؤسسة تجارية وعنده نظام مالي دفتري، أي كل المبالغ المستلمة والمصروفة تسجل في دفاتر حسابية خاصة. وقبل وفاته أمر المحاسب بفتح قيد حسابي تحت مسمّى (حساب الصدقة)، واعتمد له مبلغ من المال إذا أراد أن يساعد أحد يرسله إلى المكتب ويأمر المحاسب بصرف مبلغ له من المال من بند الصدقة، وبعد وفاة هذا الرجل تبيّن للورثة من خلال الدفاتر الحسابية وجود رصيد مالي في بند الصدقة. هل الورثة ملزمون بالتصدق بهذا الرصيد أم إن هذا الرصيد يصبح من ضمن تركة المتوفى التي توزع على الورثة؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا المال لا يزال ملكاً لصاحبه على نيّة أن يتصدق به، فإذا نفذ الورثة نيّة مُورِّثهم وتركوه صدقة فهو أفضل؛ لأنه من البرِّ به، وإن أبوا فهم غير ملزمين بذلك.
2021-10-10 08:08:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64777

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65159

توفي وترك زوجة وثلاث أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64272

الكتابة على الملابس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64308

دور العلماء فيما يحصل لأهلنا في اليمن

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63497

هل قراءة القرآن بنية وصول الثواب يعتبر من الصدقة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62005

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع