0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ دخول مراكز الألعاب التي يصاحبها بعض المنكرات
دخول مراكز الألعاب التي يصاحبها بعض المنكرات
السؤال :
شيخنا الفاضل انتشر في كثير ٍ من المناطق و الأحياء ما يعرف بالكمبيوترات و هي أماكن للعب البلياردو و ألعاب الفيديو و الرياضة و هي ألعاب لتسلية الأولاد و لكن يصاحب هذه الأماكن بعض المنكرات و المعاصي و الشُبه ،مثل : السب ، واختلاط الكبار بالصغار ، وضياع الصلوات و غيرها . فما حكم دخول هذه الأماكن وما حكم الأموال التي يكتسبها أصحاب هذه الأماكن؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
فإن الإسلام راعى متطلبات النفس الإنسانية ، و وازن بين حاجاتها المختلفة ، فلم يحرم جانباً مما هي محتاجة إلية فطرة ، ومن ذلك أنه أباح للإنسان أن يستجم ، و أن يروِّح عن نفسه في الحدود التي يحتاجها ، وبضوابط محددة و واضحة وعلينا أن نتعامل مع الناس على وفق شرع الله بلا إفراط و لا تفريط وهذه الأمور المذكورة في السؤال ليست محرمة لذاتها ، فلو جعل الإنسان شيئاً منها لأولاده في بيته لما كان عليه إثم ، و إنما تحرم لما يصاحبها من محرمات مثل القمار الذي يقع في بعضها، والصد عن ذكر الله و عن الصلاة ، و جعلها بؤرة للفساد ، حيث يتخذها عباد الشهوات من الشباب كميناً للأطفال يوقعونهم من خلاله في كثير من المعاصي بل الفواحش ، ففي بعض هذه الأماكن ينشط مروِّجو المخدرات و في بعضها يغري فسقة الشباب الأطفال بالفاحشة ، ويوقعونهم فيها ، وبالخبرة والتتبع و جد أنه قلما يسلم موقع من المواقع من بعض ما ذكر ، و على ذلك فإن من فتح دكاناً لذلك أو أجّر من يفتح دكانا له فإنه يعد شريكاً في أوزار ما يقع فيها من معاصي ،هذا إن كان بغير قصد منه ، أما إذا كان بفتحه يقصد ذلك لنفسه أو يسهله لمن يريده ؛ فإنه مجرم مرتكب لجرائم عدة على رأسها الدياثة، وحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين .
فليتق الله كل من يمارس ذلك النشاط ، و لا توقعه محبة المال و تكثيره في سخط الله فإن المال المكتسب من الحرام حرام لقول النبي : (إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه) حديث صحيح رواه أحمد و أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما و ليتق الله أولياء أمور الأطفال فلا يسمحوا لأطفالهم بدخول تلك الأماكن الخطرة على أخلاقهم وعلى أعراضهم ، وليتق الله المسؤولون في هذه البلاد ، وينظموا ذلك ويضعوا له من الضوابط ما يمنع وقوع تلك المفاسد فيه ، وهذه مسؤولية الجميع كما قال: (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، و الأمير راع ، والرجل راع على أهل بيته ، و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده ، فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
2021-10-10 08:18:03
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65884

بيئة العمل والإختلاط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
68246

رد المرأة السلام على رجل أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66921

المحارم من جهة الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62952

نسبة (العاملين عليها) في مصارف الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63653

سكن أحد الورثة في بيت المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65567

سجود السهو للإسرار بصلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
63122

مات عن:ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63699

صوم المرأة التي تطهرت من الحيض قبل الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع