0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ دخول مراكز الألعاب التي يصاحبها بعض المنكرات
دخول مراكز الألعاب التي يصاحبها بعض المنكرات
السؤال :
شيخنا الفاضل انتشر في كثير ٍ من المناطق و الأحياء ما يعرف بالكمبيوترات و هي أماكن للعب البلياردو و ألعاب الفيديو و الرياضة و هي ألعاب لتسلية الأولاد و لكن يصاحب هذه الأماكن بعض المنكرات و المعاصي و الشُبه ،مثل : السب ، واختلاط الكبار بالصغار ، وضياع الصلوات و غيرها . فما حكم دخول هذه الأماكن وما حكم الأموال التي يكتسبها أصحاب هذه الأماكن؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
فإن الإسلام راعى متطلبات النفس الإنسانية ، و وازن بين حاجاتها المختلفة ، فلم يحرم جانباً مما هي محتاجة إلية فطرة ، ومن ذلك أنه أباح للإنسان أن يستجم ، و أن يروِّح عن نفسه في الحدود التي يحتاجها ، وبضوابط محددة و واضحة وعلينا أن نتعامل مع الناس على وفق شرع الله بلا إفراط و لا تفريط وهذه الأمور المذكورة في السؤال ليست محرمة لذاتها ، فلو جعل الإنسان شيئاً منها لأولاده في بيته لما كان عليه إثم ، و إنما تحرم لما يصاحبها من محرمات مثل القمار الذي يقع في بعضها، والصد عن ذكر الله و عن الصلاة ، و جعلها بؤرة للفساد ، حيث يتخذها عباد الشهوات من الشباب كميناً للأطفال يوقعونهم من خلاله في كثير من المعاصي بل الفواحش ، ففي بعض هذه الأماكن ينشط مروِّجو المخدرات و في بعضها يغري فسقة الشباب الأطفال بالفاحشة ، ويوقعونهم فيها ، وبالخبرة والتتبع و جد أنه قلما يسلم موقع من المواقع من بعض ما ذكر ، و على ذلك فإن من فتح دكاناً لذلك أو أجّر من يفتح دكانا له فإنه يعد شريكاً في أوزار ما يقع فيها من معاصي ،هذا إن كان بغير قصد منه ، أما إذا كان بفتحه يقصد ذلك لنفسه أو يسهله لمن يريده ؛ فإنه مجرم مرتكب لجرائم عدة على رأسها الدياثة، وحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين .
فليتق الله كل من يمارس ذلك النشاط ، و لا توقعه محبة المال و تكثيره في سخط الله فإن المال المكتسب من الحرام حرام لقول النبي : (إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه) حديث صحيح رواه أحمد و أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما و ليتق الله أولياء أمور الأطفال فلا يسمحوا لأطفالهم بدخول تلك الأماكن الخطرة على أخلاقهم وعلى أعراضهم ، وليتق الله المسؤولون في هذه البلاد ، وينظموا ذلك ويضعوا له من الضوابط ما يمنع وقوع تلك المفاسد فيه ، وهذه مسؤولية الجميع كما قال: (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، و الأمير راع ، والرجل راع على أهل بيته ، و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده ، فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
2021-10-10 08:18:03
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62488

حكم الاختلاط ببنات العم والخال؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66928

مصافحة جدة الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63287

يغتاب ويطلب المسامحة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64142

صيام الستة من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62777

حكم دخول الحمام بالجوال

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62192

السفر من بلد ثبت عندهم هلال رمضان إلى بلد لم يثبت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع