0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ خروج الدم في غير موعده
خروج الدم في غير موعده
السؤال :
ما حكم خروج الدم من المرأة في غير موعد الدورة الشهرية مع العلم أن لون الدم برتقالي وهل تصلي إذا رأته؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم وجاز أن يكون حيضا بأن يكون بعد أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تترك الصلاة ولو رأت صفرة أو كدرة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67794

قراءة الأذكار وآية الكرسي للنفساء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62060

ذهاب علامة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66870

أكل الحشرات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
68116

النظرة الشرعية للرجل والمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
68271

دراسة التخدير في الطب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع