0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ خروج الدم في غير موعده
خروج الدم في غير موعده
السؤال :
ما حكم خروج الدم من المرأة في غير موعد الدورة الشهرية مع العلم أن لون الدم برتقالي وهل تصلي إذا رأته؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم وجاز أن يكون حيضا بأن يكون بعد أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تترك الصلاة ولو رأت صفرة أو كدرة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63327

يتأكد من الماء وهو جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67895

وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
66843

استحباب النوم على طهارة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع