0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ خروج الدم في غير موعده
خروج الدم في غير موعده
السؤال :
ما حكم خروج الدم من المرأة في غير موعد الدورة الشهرية مع العلم أن لون الدم برتقالي وهل تصلي إذا رأته؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم وجاز أن يكون حيضا بأن يكون بعد أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تترك الصلاة ولو رأت صفرة أو كدرة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55075

طباخة الحائض وذكر الله والدعاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62861

من أحكام الصلاة للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66858

إسقاط الجنين عمداً

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67619

الأُضحية المكسور أحد قرونه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67472

قضاء الصيام لمن مات مريضًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع