0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ خروج الدم في غير موعده
خروج الدم في غير موعده
السؤال :
ما حكم خروج الدم من المرأة في غير موعد الدورة الشهرية مع العلم أن لون الدم برتقالي وهل تصلي إذا رأته؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم وجاز أن يكون حيضا بأن يكون بعد أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تترك الصلاة ولو رأت صفرة أو كدرة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63327

يتأكد من الماء وهو جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66553

جماع المرأة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66841

صحة حديث: إذا كان الجو شديد الحرارة ، ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
67813

خروج من المرأة دم بني قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67898

وقوع القليل من الدم والقيح في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع