0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ خروج الدم في غير موعده
خروج الدم في غير موعده
السؤال :
ما حكم خروج الدم من المرأة في غير موعد الدورة الشهرية مع العلم أن لون الدم برتقالي وهل تصلي إذا رأته؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم وجاز أن يكون حيضا بأن يكون بعد أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تترك الصلاة ولو رأت صفرة أو كدرة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67796

تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62892

نفاس وانقطع عنها دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67755

من احتلم ولم يرَ المني لا يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67722

سبب بطلان الوضوء من أكل لحم الإبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68186

مراجعة الزوجة المعتدة بعد انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع