0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حمل السلاح يوم العيد
حمل السلاح يوم العيد
السؤال :
سمعنا أن حمل السلاح لا يجوز يوم العيد , ومع ذلك فالقبائل يحملون أسلحتهم يوم العيد , فما هي النصيحة لنا , هل نخرج بدون سلاح , أم نحمل السلاح ؛ لأن قومنا يحملونه؟
الإجابة
جاء في ” صحيح البخاري ” برقم (966 , 967) من طريق سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمـه , فلزقت قدمه بالركاب , فنـزلت فنـزعتها – وذلك بمنى – فبلغ الحجاج , فجعل يعوده , فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك!! فقال ابن عمر: أنت أصبتني , قال: وكيف ؟ قال: حَمَلْتَ السلاح في يوم لم يكن يُحْمَل فيه , وأَدْخَلْتَ السلاح الحرم , ولم يكن السلاح يدخل الحرم .
وفي رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده , فقال: كيف هو ؟ فقال: صالح , فقال: من أصابك ؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله – يعني: الحجاج – .
قال ابن رجب: ” فظاهر كلام ابن عمر يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز ، سواء كان في الحرم أو غيره , … وقول ابن عمر: ” لم يكن يُحْمَل فيه ” في معنى رفعه ؛ لأنه أشار إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إلى ذلك الزمان , ولعل النهي إنما هو عن إشهار السلاح ، لا حمله في القراب , كما نهي عن ذلك في المساجد , ويدل عليه أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل , وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح – وهي السيوف في القراب – ولكن ألفاظ الحديث عامة … وأما حمل السلاح يوم العيد: فقد حكى البخاري عن الحسن أنه قال: نهوا عنه إلا أن يخافوا عدوًّا . وقد روي عنه مرفوعًا , والصحيح الموقوف , وبوب عليه أبو بكر – وهو عبد العزيز بن جعفر – في كتاب ” الشافي ”: باب القول في لُبْسِ السلاح في العيدين وذكر الثغور, يشير إلى أنه في الثغور التي يخاف فيها من هَجْم العدو غير منهي عنه “. اهـ من ” فتح الباري ” (8/455-457) .
وذكر الحافظ الجمع بين هذا وبين أحاديث اللعب بالحراب يوم العيد , بأن الجواز إذا كان من حمل السلاح للدُّربة , مع السلام من إيذاء أحد من الناس , والتحريم لمن يحمل السلاح بطرًا وأشرًا , ولم يتحفظ حال حمله من إيذاء الناس , لاسيما في المسالك الضيقة , وعند المزاحمة . اهـ بمعناه من “فتح الباري” (2/455) .
هذا ومن يعرف حال القبائل يرى كثيرًا منهم يحمل السلاح خشية على نفسه من حادث مفاجئ , أو وصول خبر حَدَثٍ في مكان بعيد , فيتأثر به هؤلاء ، أو نحو ذلك , فمن حمله من أجل ذلك ؛ فأرجو أن لا يكون عليه حرج , أما من يحمله بطرًا وفخرًا , لاسيما الشباب والصغار الذين يتفاخرون بنوع السلاح , فلا أرى هؤلاء يَسْلَمُون من المؤاخذة , والأعمال بالنيات , وعلى كل فمع مرور الوقت , وتعليم الناس أمور دينهم ؛ يُرْجَى أن يحيي الناس السنة , وما ذلك على الله بعزيز .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65358

عدد خطبة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
54808

خطبة العيد قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66763

الذكر بين تكبيرات العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61661

افتتاح خطبة العيد بالتكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61568

زكاة الفطر في دولة أخرى

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61566

الخروج من المعتكف للطعام

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56274

زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63460

شفاعة حامل القرآن

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54792

تكبيرة الانتقال في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع