0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65754

حكم الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66098

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55203

شراء الحلوى وإعطائها الأطفال على أنها كفارة يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60226

الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56359

اعتقاد أن العروسة إذا مرت على مقبرة لا تنجب أطفالا

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60433

إرجاع المبيع إذا طرأ العيب عليه بعد الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63654

الزكاة على مال الوالد ااذي عبرت عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55862

رمي الرجل الصيد ووصله إليه وهو حي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع