0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64021

حكم من يحلف بالحرام.

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
61796

الإكثار من الحلف عند البيع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60032

حديث: (فإن في عيون الأنصار شيئاً)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56217

إخراج الزكاة على القات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62453

الزواج مؤقتًا بغرض الإنجاب دون معرفة زوجي

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63828

الرجل الذي لا يصلي وزوجته تصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63012

التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع