0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61797

حكم الحلف بغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62580

حلفت يميناً مغلظة وأنا كاذبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63303

حلف بالله ألا يدخل الغرفة إلا بالجوال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55057

تيمم الحائض لتلاوة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60240

الوصية لأبناء بنت زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60839

قتل من يسب عائشة رضي الله عنها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62907

زكاة المال إن لم يكتمل النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64987

عقد أمين المنطقة في حال رفض وليّها تزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64835

تغسيل الرجل القعيدة وتنظيفها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع