0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم من تعامل بالربا جاهلاً
حكم من تعامل بالربا جاهلاً
السؤال :
السؤال: أنا أخذت من أحد الدلالات قرضاً، واشترطت أن أعيده زائداً، وكل شهر مبلغاً يحدد، وكان ذلك من ثلاث سنين، والآن وقد تيقنت أن هذا ربا نادمة جداً، وأريد أن أكفر عن ذنبي، فهل يجوز أن أبيع ما اشتريت بهذه النقود بمبلغ أقل من قيمتها حتى أتخلص من الربا؟ وهل علي إثم؟ وما كفارته؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يكفي السائلة التوبة والاستغفار، وعدم الرجوع إلى ذلك الفعل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63217

العمل في البنك الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
66374

الاستلاف من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65872

عمل فى شركة كيبلات كهربائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65241

الرقية من السنة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
65702

تحديد وقت للصدقة وماحكم أضحية الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
65295

إعطاء المتوفى وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55455

حكم زكاة الأرض التي خصصت لبناء سكن شخصي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66059

إلقاء السلام على من لم يذهب للجماعة

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
63073

قروض صناديق التكافل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع