0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61297

صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63573

تنبيهات صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61314

صوم يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54986

الموالاة بين أعضاء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56109

الحكم فيمن رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60339

تقدير الأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62093

التوقيع على وثيقة طلاق لأجل السفر

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65753

ما حكم من وضع ماله في البريد أو البنك بغير نيّة الزيادة وأتى ومعه زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62161

حكم القيء في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع