0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65446

الصيام في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63202

صيام الست في غير شهر شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55766

حكم صيام شهر شعبان كله أو نصفه

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54993

النوم ونواقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61405

شرب السجائر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64044

ما حكم الأغاني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62198

حكم غسيل الكلى في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع