0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61744

تخصيص شهر رجب بصيام وقيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61299

هل العمرة في رمضان تعدل حجة؟

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56048

زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55959

آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60274

من أوصى له جده بمال معين من ر أس التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56411

حكم القاضي الخطئ غير المتعمد

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65773

خروج الهواء من فرج المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
54599

إمامة المرأة في الصلاة بالرجال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع