0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64332

أحكام شهر رجب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61299

هل العمرة في رمضان تعدل حجة؟

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56402

ما يشترط في القاضي

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54495

الفرق بين صلاة الشروق الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60790

ناكح البهيمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61835

ما حكم صيام الأسبوع كاملا ما عدى الجمعة؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63233

عدة المرأة التي تأخر دفن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61444

تبيبت النية في صيام النذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع