0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63573

تنبيهات صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67091

المذى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56362

تصديق الكهان والمنجمين

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61093

الموازنة بين الوالدين والزوجة

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54582

الكلام على صلاة المأموم وصلاة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55413

حكم أناشيد الأعراس الشبيهة بالأغاني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
62323

النية في صيام رمضان والنافلة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55589

حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع