0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65460

نويت الصيام ولكن نسيت وشربت الماء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62888

الصيام في النصف الثاني من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61309

صيام يوم عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54984

المشروع في الوضوء في الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60551

القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60679

دخول البيت ورؤية رجلاً مع أخته أو زوجته فقتلتهما

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62358

حكم العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
54677

حكم من ترك المسنون عمداً

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62667

حكم التبول قائما

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع