0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61323

صيام كفارة الجماع في نهار رمضان في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61300

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام يوم وإفطار يوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61302

صيام السنة كلها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56054

الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61398

حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60117

حكم زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62292

حكم من عليه قضاء وجاء رمضان الآخر ولم يصم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع