0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65460

نويت الصيام ولكن نسيت وشربت الماء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67091

المذى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60299

العول إذا زادت السهام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55042

بداية غسل يوم الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55587

حقيقة الخلاف في كشف المرأة وجهها وكفيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65773

خروج الهواء من فرج المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع