0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم المسح على النعال والشراب
حكم المسح على النعال والشراب
السؤال :
هل الجزمة المعروفة لدينا تعتبر خفين؟ وهل المسح يكون على الشراب أم على الجزمة؛ لأن الجزمة بعضها تكون غير ساترة لمحل الفرض، والشرابة ساترة ولكن لا يمكن تتابع المشي عليها، بل يكون المشي على الجزمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. الجزمة المعروفة اليوم إذا كانت ساترة لمحل الفرض يجوز المسح عليها؛ لما ورد في حديث المغيرة؛ ولأنه -أي: المسح- بدل عن الغسل وله أحكامه، فكما أنه يجب تعميم الرجل بالغسل، كذلك يجب ستر محل الفرض في المسح على النعلين أو الجوربين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين» [رواه أهل السنن، وصححه الألباني في الإرواء]، أما الشراب التي تستر محل الفرض ولا يمكن تتابع المشي عليها فلا يصح المسح عليها اتفاقاً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
فتاوى : فتاوى مسح الخف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66489

طهارة من نزع خفيه بعد المسح عليهما

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أكرم بن مبارك عصبان
61751

الفرق بين المسح على الجبيرة والخف

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61752

المسح على الجبيرة واللصوق

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64855

دخول الزوجة على الأعمام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67154

الاعتكاف في شوال

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
66163

الرجوع للذنب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63537

وضع الصباغ على الأظافر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60704

حكم تخدر يد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64750

حكم الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع