0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم المسح على النعال والشراب
حكم المسح على النعال والشراب
السؤال :
هل الجزمة المعروفة لدينا تعتبر خفين؟ وهل المسح يكون على الشراب أم على الجزمة؛ لأن الجزمة بعضها تكون غير ساترة لمحل الفرض، والشرابة ساترة ولكن لا يمكن تتابع المشي عليها، بل يكون المشي على الجزمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. الجزمة المعروفة اليوم إذا كانت ساترة لمحل الفرض يجوز المسح عليها؛ لما ورد في حديث المغيرة؛ ولأنه -أي: المسح- بدل عن الغسل وله أحكامه، فكما أنه يجب تعميم الرجل بالغسل، كذلك يجب ستر محل الفرض في المسح على النعلين أو الجوربين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين» [رواه أهل السنن، وصححه الألباني في الإرواء]، أما الشراب التي تستر محل الفرض ولا يمكن تتابع المشي عليها فلا يصح المسح عليها اتفاقاً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
فتاوى : فتاوى مسح الخف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64403

ماحكم المسح على الخفين فى حالة السفر

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
55006

تعريف الخف

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55010

ما هي الجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55768

أهم فضائل شهر شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
64612

احتلم بدون بلل في الثوب

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64808

الانتحار

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
54667

حكم من نسي وسلم مع الإمام وقد جاء متأخرًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66140

قراءة يس وغيرها على الموتى

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
63214

هل تنطبق علي أحكام الأضحية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع