0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم المسح على النعال والشراب
حكم المسح على النعال والشراب
السؤال :
هل الجزمة المعروفة لدينا تعتبر خفين؟ وهل المسح يكون على الشراب أم على الجزمة؛ لأن الجزمة بعضها تكون غير ساترة لمحل الفرض، والشرابة ساترة ولكن لا يمكن تتابع المشي عليها، بل يكون المشي على الجزمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. الجزمة المعروفة اليوم إذا كانت ساترة لمحل الفرض يجوز المسح عليها؛ لما ورد في حديث المغيرة؛ ولأنه -أي: المسح- بدل عن الغسل وله أحكامه، فكما أنه يجب تعميم الرجل بالغسل، كذلك يجب ستر محل الفرض في المسح على النعلين أو الجوربين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين» [رواه أهل السنن، وصححه الألباني في الإرواء]، أما الشراب التي تستر محل الفرض ولا يمكن تتابع المشي عليها فلا يصح المسح عليها اتفاقاً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
فتاوى : فتاوى مسح الخف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61609

مشروعية المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63958

المسح على الخفين والجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أحمد بن حسن سودان المعلم
55010

ما هي الجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55648

حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66159

لفظ الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66165

حكم قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63020

قتل الشخص المعتدي على فتاة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع