الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الباقين، وعليه فليحرص المسلم على صلاتها إذا حضرت الجنازة، وأما عن إمامة الصوفي للجنازة فلا يلزم منها ترك الصلاة، لان القاعدة عند الفقهاء: (من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره) وما لم تصل بدعة المرء إلى الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة وإن كان الأفضل ألا يؤم الناس إلا من عنده أهلية لإمامتهم بعيداً عن البدع والانحراف،
والله اعلم.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 61581 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
| 61825 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 61886 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 65279 |
فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة |
علي بن محمد بارويس | |
| 65224 | علي بن محمد بارويس | ||
| 66258 | علي بن محمد بارويس | ||
| 54487 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 56070 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 55418 | علي بن محمد بارويس |