الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الباقين، وعليه فليحرص المسلم على صلاتها إذا حضرت الجنازة، وأما عن إمامة الصوفي للجنازة فلا يلزم منها ترك الصلاة، لان القاعدة عند الفقهاء: (من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره) وما لم تصل بدعة المرء إلى الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة وإن كان الأفضل ألا يؤم الناس إلا من عنده أهلية لإمامتهم بعيداً عن البدع والانحراف،
والله اعلم.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 65202 | علي بن محمد بارويس | ||
| 64315 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 64118 | علي بن محمد بارويس |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 66128 | علي بن محمد بارويس | ||
| 67448 | علي بن محمد بارويس | ||
| 67441 | علي بن محمد بارويس | ||
| 55523 |
فتاوى العقيدة / فتاوى أركان الإيمان فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام |
علي بن محمد بارويس | |
| 55585 |
فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة |
علي بن محمد بارويس | |
| 65146 | علي بن محمد بارويس |