الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الباقين، وعليه فليحرص المسلم على صلاتها إذا حضرت الجنازة، وأما عن إمامة الصوفي للجنازة فلا يلزم منها ترك الصلاة، لان القاعدة عند الفقهاء: (من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره) وما لم تصل بدعة المرء إلى الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة وإن كان الأفضل ألا يؤم الناس إلا من عنده أهلية لإمامتهم بعيداً عن البدع والانحراف،
والله اعلم.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
63359 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
61581 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
64100 | علي بن محمد بارويس |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
55406 | علي بن محمد بارويس | ||
65823 |
فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة |
علي بن محمد بارويس | |
64462 | علي بن محمد بارويس | ||
55447 | علي بن محمد بارويس | ||
55513 | علي بن محمد بارويس | ||
63480 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري |