0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده
حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده
السؤال :
س:ما حقوق الوالد على ولده وما حقوق الولد على والده لأن بعض الناس يفضلون بعض أبنائهم على بعض ويعطوهم والبعض الآخر محرومون ؟ |
الإجابة
ج:حق الوالد على ولده بره وطاعته لأن طاعة الوالدين واجبة في الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة من القرآن والسنة والإجماع وحق الولد على والده أن يسوي بينه وبين إخوته لما ورد في حديث النعمان بن بشير الذي أراد والده (بشير بن سعد) أن يفضله على إخوته في العطية على سائر إخوته وليشهد النبي ﷺ على ذلك حيث قال الرسول "أنا لا أشهد على جور" أي على ظلم وبقوله ﷺ في هذا الحديث "اتقوا الله وساووا بين أولادكم" ولهذا قرر العلماء وجوب المساواة بين الأولاد في الوصايا وغيرها وقالوا أن من أوصى لأحد أولاده دون الآخرين من الأولاد وجب على القاضي الشرعي المتولي لقسمة التركة أن يخرج مثل هذا للأولاد الآخرين أو يخرج لكل واحد من الأخوة مثل ما أوصى به الموصي لأخيه الذي خصه بالوصية من بين سائر إخوته وهكذا إذا كانت الورثة بنات وأنه من اللازم اخراج شيء إلى مقابل العطية التي كانت الوصية بها للموصى له من بين أخواته أو إخوانه ولكن المخرج للبنت يكون على النصف من المخرج للذكر مثل المواريث الشرعية أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا إذا لم يكن هناك إجازة من الورثة فإذا وجدت إجازة من الورثة جازت الوصية وهذا الكلام إذا لم يكن هناك مسوغاً للوصية لأحد من الأولاد ، أما إذا كان هناك مسوغاً لتخصيص بعض الورثة بوصية فلا مانع من الوصية له من بين سائر أولاده وذلك كأن يكون مريضاً مرضاً مزمناً أو أعمى فلا مانع للوالد من الوصية له من بين سائر إخوانه أو أخواتها علماً أن هذا فيمن يوصي لا إلى مقابل شيء مادي كان في ذمة ا لوالد لولده مثل ما كان الولد وارثاً من أمه أوجدته ثم باع عنه الأب إرثه الذي من أمه أوجدته أو من أي مورث أو موصى كان ثم أوصى له بشيء إلى مقابل ما باع عنه بلا زيادة ولا نقصان فهذه الوصية غير دخلة في باب التفضيل بين الأولاد في المنح والعطايا بل من باب براءة ذمة الموصي مما باع عنه إرثه الذي من جدته أو أمه أو أي مورث كان أو موصي .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63956

حكم العطية التي تُعطى للموظف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56055

العبرة بنتائج فحوصات الدم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61370

احتلام الصائم في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54714

حكم من زاد في الصلاة ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55188

الحكم إن حلف على رجل دعاه ولم يبره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65240

وقوع الحلف على محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61979

المسح على الجوارب لتخفيف المشقة

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع