0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الضمان على القاتل عمداً
الضمان على القاتل عمداً
السؤال :
س:هل تصح الضمانة على القاتل ؟|
الإجابة
ج:إن كان القتل عمداً والو رثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية . وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل .
2021-08-17 08:53:34
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56318

ضمين المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60233

الوصية لأحد أولاد ولدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55967

تسمية الخلع خلعاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54423

الرمي بالأحجار المستعملة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61275

قصة قتال علي بن أبي طالب  مع الجن

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الجن والشياطين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61085

الصدقة على الذين يجلسون على أبواب المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع