0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الضمان على القاتل عمداً
الضمان على القاتل عمداً
السؤال :
س:هل تصح الضمانة على القاتل ؟|
الإجابة
ج:إن كان القتل عمداً والو رثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية . وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل .
2021-08-17 08:53:34
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56315

أقسام الضمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56316

الضمين والكفيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60210

الشك في النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56162

بلوغ الإبل خمساً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61246

قتل كلب الحراسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64119

هل تصح الصلاة على الميت أن كان شمال الميت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع