0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الضمان على القاتل عمداً
الضمان على القاتل عمداً
السؤال :
س:هل تصح الضمانة على القاتل ؟|
الإجابة
ج:إن كان القتل عمداً والو رثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية . وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل .
2021-08-17 08:53:34
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56316

الضمين والكفيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54559

إمامة الشاب الصغير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60987

بدء ظهور المذاهب الإسلامية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56302

شهادة من يقرر قوله أو فعله

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55631

حكم الحصول على الشهادة المدرسية عن طريق الغش

/ فتاوى مستجدات ونوازل

علي بن محمد بارويس
63767

التنبيه على الظواهر السيئة في الامتحانات

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع