0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الضمان على القاتل عمداً
الضمان على القاتل عمداً
السؤال :
س:هل تصح الضمانة على القاتل ؟|
الإجابة
ج:إن كان القتل عمداً والو رثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية . وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل .
2021-08-17 08:53:34
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56316

الضمين والكفيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56315

أقسام الضمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54803

الأجر مقابل الصلاة والخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55017

المضمضة والاستنشاق مرة ثانية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60700

زواج الزاني من الزانية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65228

العمل القائم على التبرّع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
66056

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
64053

نصيحة الشيخ لامرأة أسرفت على نفسها بمعصية

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع