0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حد السارق
حد السارق
السؤال :
س:ما حد السارق؟|
الإجابة
ج:أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله"( ) قال العلماء : لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي :
الأول : أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) ( ) .
الثاني : أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ( ) .
الثالث : أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز . والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها .
الرابع : أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب . والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية وهو الراجح عندي.
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60718

الأكل من البستان إن كان جائعاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60729

رؤية السارق يدخل المزرعة من فوق الجدار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60706

ضرب السارق أو تعزيره حتى يعترف بالسرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56236

الزكاة في النحل الذي يؤكله صاحبه سكر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60103

عقد النكاح بفقدانه الشهود

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54955

غسل موضع لعاب الكلب من الصيد

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60731

حكم شراء مسروقات من السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61273

القول بجلد عمر  لأحد أولاده في حد الزنا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63240

توبة السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع