0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حد السارق
حد السارق
السؤال :
س:ما حد السارق؟|
الإجابة
ج:أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله"( ) قال العلماء : لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي :
الأول : أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) ( ) .
الثاني : أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ( ) .
الثالث : أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز . والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها .
الرابع : أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب . والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية وهو الراجح عندي.
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60720

السرقة من مال الأب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60730

حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60704

حكم تخدر يد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54820

أداء صلاة العيد في الجبانة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60960

التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61123

خروج المعتدة للحاجة تخفيفا على من حولها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60802

إقامة حد الحاربة على من يفسد داخل المصر أم خارجها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60706

ضرب السارق أو تعزيره حتى يعترف بالسرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60730

حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع