0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حد السارق
حد السارق
السؤال :
س:ما حد السارق؟|
الإجابة
ج:أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله"( ) قال العلماء : لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي :
الأول : أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) ( ) .
الثاني : أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ( ) .
الثالث : أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز . والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها .
الرابع : أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب . والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية وهو الراجح عندي.
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55661

إرجاع المال المسروق إلى أصحابه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة / فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
63308

سرق وهو صغير

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63246

حكم قاطع السبيل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54723

قول الشوكاني في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56182

ترك الزكاة لمدة الخمس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55972

كون الطلاق خلعًا

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60692

حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60696

عفو القاضي عن حد الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60779

حد اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع