0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حد السارق
حد السارق
السؤال :
س:ما حد السارق؟|
الإجابة
ج:أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله"( ) قال العلماء : لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي :
الأول : أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) ( ) .
الثاني : أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ( ) .
الثالث : أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز . والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها .
الرابع : أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب . والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية وهو الراجح عندي.
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60706

ضرب السارق أو تعزيره حتى يعترف بالسرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60728

حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60713

من يسرق علفاً لبقرته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60487

حكم ضمان المرتهن العين المرهونة إذا هلكت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54831

إقامة صلاة الجمعة أيام الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61314

صوم يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60703

ما يندب في حد السرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60803

حد الحرابة والمغتصبون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع