0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ جمعية تقرض القرض
جمعية تقرض القرض
السؤال :
نرجو فضيلتكم توضّح لنا هذه المسألة في جمعية تُقرض قرضاً مثلاً : تعطي الفرد قرضاً 50 ألف ريال تُسلم قسطاً كل شهر 5000 ريال وبواقع 2% شهرياً تذهب رسوم إداريّة لا المصاريف التشغيلية ..|الســـؤال هل تعتبر هذه الرسوم 2% ربا أفيدونا جزاكم الله خيراً ?
الإجابة
أجاب مجلس المُجمّع الفقهي المُنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان حول استفسار البنك الإسلامي للتنمية عن حكم أخذ الأجور من خدمات القروض فأجاب بالآتي :
1_ يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أساس أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
2_ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة لأنها من الربا المُحرّم شرعاً ، والله أعلم .
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66278

أخذ القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64855

دخول الزوجة على الأعمام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55408

في كيفية سداد القرض مع تغير قيمة العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66280

أراضي استثمارية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61607

القرض المتبادل بين الموظفين

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع