0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ جمعية تقرض القرض
جمعية تقرض القرض
السؤال :
نرجو فضيلتكم توضّح لنا هذه المسألة في جمعية تُقرض قرضاً مثلاً : تعطي الفرد قرضاً 50 ألف ريال تُسلم قسطاً كل شهر 5000 ريال وبواقع 2% شهرياً تذهب رسوم إداريّة لا المصاريف التشغيلية ..|الســـؤال هل تعتبر هذه الرسوم 2% ربا أفيدونا جزاكم الله خيراً ?
الإجابة
أجاب مجلس المُجمّع الفقهي المُنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان حول استفسار البنك الإسلامي للتنمية عن حكم أخذ الأجور من خدمات القروض فأجاب بالآتي :
1_ يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أساس أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
2_ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة لأنها من الربا المُحرّم شرعاً ، والله أعلم .
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65272

حكم فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55405

حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63114

بيع قرض الصندوق العقاري .

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67264

التسول في المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
67338

اخراج الزكاة عن متوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67448

قطرة العين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66426

القرض لمشروع تجارى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65190

القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع