0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68225

ميراث البنت من عمهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65088

صفة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55293

صيام من طهرت قبل الفجر واغتسلت بعده

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55541

حكم المسافر إذا صلى خلف المقيم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65134

طلاق المريض نفسياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63077

الاستثمار مع الأب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62019

إسلام المرأة للزواج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع