0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65382

طلب الأخ الأصغر بالقسمة من الذين لا يريدون القسمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65087

أسقطت حقها لأخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64742

خلّف زوجة وبنت وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64829

الجلوس مع بنات العم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65954

هدية الكافر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
66231

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64509

رضاعة الشخص من الجدة والزواج من بنت العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61768

تشميت من تكرر منه العطاس

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع