0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64739

أخذ زوجة المتوفي من معاش زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65323

مات عن: زوجة وأربعة ذكور وخمس بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66333

اغتسلت بعد الفجر فى رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66392

أخذ المدرّس المال الزائد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55674

حكم قول الإنسان أنا يهودي لو فعلت كذا

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

علي بن محمد بارويس
64778

مات عن:زوجة وأم وبنتينوإخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61824

الصلاة بالإقامة دون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63547

الصلاة بملابس كثيرة العرق

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع