0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68229

مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66187

نصيبه عند عمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68238

ماتت عن: زوج وأب وأم وأخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
55737

حين يوافي العيد يوم جمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
64799

توفى وترك 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56147

مطالبة العم بحضانة البنت بعد البلوغ

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64745

يستحق ابن العم جميع ما تركه الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع