0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68229

مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65038

توفّي وعليه ديون وله ورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67208

الإفطار لمن خشي الهلاك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62524

كثرة الغيبة أمامي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63455

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع