0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64756

النذر للذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65051

للذكر مثل حظ الانثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63125

أخذ الأخ معاش أخيه المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64763

مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65673

الغسل من خروج مني قليل أثر مداعبة الزوجة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
55526

اقترضتُ بالربا ولم أعلم إلا بعد انتهاء المعاملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64741

هل يرث الأخوة لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65104

مات عن: أخوة وبنت وزوجتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67453

ميراث ابن الابن إذا توفى أبوه قبل جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع