0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65248

أصل مسألة من أربعة و عشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65329

الرقاة الشرعيّون

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
65287

مراجعه المرأة قبل انتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64435

الطاعة فى المعصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
56146

الرضاعة مع العم من أم الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63409

صحة حديث من صلى قبل العصر أربعة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64745

يستحق ابن العم جميع ما تركه الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع