0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث المفقود
ميراث المفقود
السؤال :
امرأة توفيت ولها أخت ضائعة من عشرين سنة وكان وعمرها عندما ضاعت ستين سنة، ولها ابنا عم يلتقيان معها في الجد الرابع، أحدهما له أكثر من خمسة عشر سنة لا يعلم أحد عنه شيء وهو عائش في اندونسيا وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت كيف يتم توزيع تركة هذه المرأة ؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
يجب إقامة البينة بموته المفقود أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه ? يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ويحكم بموته، فإن كان قبل إقامة البينة أو الحكم بموته وقفنا وقفنا حصته، قال في المنهاج: (من فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالاسوأ)، &فتكون المسألة من أربعة ويعطى ابن العم الموجود الرابع وهو الأسوأ من نصيبه وتوقف سهمان نصيب الأخت وسهم نصيب ابن العم الغائب في أندونيسيا حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65306

تنازل إمرأة عن ماتملك لحفيدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64785

أصل مسألة من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60321

حكم توريث أشرطة الأغاني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68059

تنوير قبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66817

قتل النمل حرقه بالنار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66763

الذكر بين تكبيرات العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع