0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث المفقود
ميراث المفقود
السؤال :
امرأة توفيت ولها أخت ضائعة من عشرين سنة وكان وعمرها عندما ضاعت ستين سنة، ولها ابنا عم يلتقيان معها في الجد الرابع، أحدهما له أكثر من خمسة عشر سنة لا يعلم أحد عنه شيء وهو عائش في اندونسيا وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت كيف يتم توزيع تركة هذه المرأة ؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
يجب إقامة البينة بموته المفقود أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه ? يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ويحكم بموته، فإن كان قبل إقامة البينة أو الحكم بموته وقفنا وقفنا حصته، قال في المنهاج: (من فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالاسوأ)، &فتكون المسألة من أربعة ويعطى ابن العم الموجود الرابع وهو الأسوأ من نصيبه وتوقف سهمان نصيب الأخت وسهم نصيب ابن العم الغائب في أندونيسيا حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68222

مات عن بنت أخ، وبنات أخوات، وأبناء عم جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
64766

توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65356

ميراثه خمسمائة طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66885

شاة بلا أسنان للعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67101

ميراث الجنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67050

التقيئ عن عمد والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع