0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث المفقود
ميراث المفقود
السؤال :
امرأة توفيت ولها أخت ضائعة من عشرين سنة وكان وعمرها عندما ضاعت ستين سنة، ولها ابنا عم يلتقيان معها في الجد الرابع، أحدهما له أكثر من خمسة عشر سنة لا يعلم أحد عنه شيء وهو عائش في اندونسيا وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت كيف يتم توزيع تركة هذه المرأة ؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
يجب إقامة البينة بموته المفقود أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه ? يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ويحكم بموته، فإن كان قبل إقامة البينة أو الحكم بموته وقفنا وقفنا حصته، قال في المنهاج: (من فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالاسوأ)، &فتكون المسألة من أربعة ويعطى ابن العم الموجود الرابع وهو الأسوأ من نصيبه وتوقف سهمان نصيب الأخت وسهم نصيب ابن العم الغائب في أندونيسيا حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63945

الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64794

ميراث البنت المتوفي والدها قبل الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67669

شراء سمكة وعند تنظيفها من البائع وُجِد بها ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68010

الاحتباء في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67611

الأسماء المكروه التسمية بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع