0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث المفقود
ميراث المفقود
السؤال :
امرأة توفيت ولها أخت ضائعة من عشرين سنة وكان وعمرها عندما ضاعت ستين سنة، ولها ابنا عم يلتقيان معها في الجد الرابع، أحدهما له أكثر من خمسة عشر سنة لا يعلم أحد عنه شيء وهو عائش في اندونسيا وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت كيف يتم توزيع تركة هذه المرأة ؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
يجب إقامة البينة بموته المفقود أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه ? يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ويحكم بموته، فإن كان قبل إقامة البينة أو الحكم بموته وقفنا وقفنا حصته، قال في المنهاج: (من فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالاسوأ)، &فتكون المسألة من أربعة ويعطى ابن العم الموجود الرابع وهو الأسوأ من نصيبه وتوقف سهمان نصيب الأخت وسهم نصيب ابن العم الغائب في أندونيسيا حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65043

إختلاف العملات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65128

نحن أبونا تزوّج من امرأتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65382

طلب الأخ الأصغر بالقسمة من الذين لا يريدون القسمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67785

التيمم من النورة التي في الجدار الداخلي للبيت

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
68172

انتقاض الأجل للمعتدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67740

الاكتحال بميل من فضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع