سداد الدين عند تغير سعر العملة
السؤال :
السؤال: تم رهن قطعة أرض من قبل ناشر بمبلغ 206 ريال حجر فضة، ثم توفي وظل الرهن قائماً، وبعد فترة من الوقت تم تسليم دين الرهن من قبل محمد ابن المتوفى، وحينها كان صرف الريال يساوي خمسة شلنات، واستعاد قطعة الأرض التي رهنها والده.|ثم رهنت قطعة الأرض من قبل محمد وإخوانه بمبلغ 289ريال حجر فضة نظراً لحاجتهم، وبعد فترة من الوقت أيضاً تم تسليم الرهن من قبل محمد فقط، وكان صرف الريال حينها أيضاً خمسة شلنات، واستعاد قطعة الأرض التي رهنها هو وإخوانه.|نريد قسمة الأرض مخلفات ناشر بين الورثة بموجب الشرع.|ملاحظة: علماً أن الرهن كان بالفرنسي (حجر فضة) وعند استرجاع الأرض لم تعد توجد الريالات الفرنسية (حجر فضة) وإنما تم استرجاع الأرض بالشلن، وكان محمد حينها يدفع خمسة شلنات مقابل كل ريال فرنسي.|فماذا يلزم بقية الورثة لدفع مستحقات محمد هل بسعر الرهن أم بسعر الفك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يلزم بقية الورثة تسديد ما يلزم عليهم بحسب نصيب كل منهم بالعملة (الفرنسي) أو ما يقابل صرفها اليوم (في الوقت الحاضر) وقد كان اعتماد المحكمة في حكمها على سعر الصرف للفرنسي في وقتها، وحيث أن العملة المذكورة كاسدة اليوم فيلزم قضاء الدين بسعر الصرف اليوم من العملة المحلية للفرنسي إن لم يوجد. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1426هـ
2021-08-15 07:46:53