تقسيم راتب المتوفى
السؤال :
حصل خلاف بين أختي وزوجها وذهبت إلى بيت أهلها منذ عشرون يوماً طلّق طلقة أولى في 31/10/2013م وعمل إرجاع في المساء طالباً منها توقيع ورقة فيها الآتي :|- لقد تم الاتفاق بين الزوجة ، وأولاد (ع.ر ) من امرأة أخرى متوفيّة وهم (م و م ابنا ع. ر ) موظّفان وبنت متزوجة ،بأن يتم تقسيم الراتب بالتساوي كون والدنا أراد أن يتزوج زوجة ثانية كونها لا تنجب وعندما تقدم الزواج الجديد طلبوا منه أن يُطلق الزوجة الأولى ونحن أولاده اعترضنا على ذلك ويكون الراتب حقّ خاص بها ونحن أوقفناه عن الزواج بأخرى كونه قادر وذلك مقابل تقسيم الراتب بيننا الأربعة بالتساوي بعد وفاته أو أي مبالغ مالية تأتي باسمه من الدولة ومقابل أن لا يتزوج عليها اشترط بعد ذلك على زوجته أن توقّع على تقسيم الراتب أو سوف يطلقها فرفضت التوقيع ثم طلق بعد ذلك بثلاثة أيام :|- السؤال : ما حكم الشرع في ذلك طلاق أم تقسيم ورجوع سواء كانت الزوجة راضية بذلك أم لا ؟|- وما حكم الطلقة الثانية ؟|- علماً بأن الخلاف قائم أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
- ج1- الاتفاق على تقسيم الراتب بعد وفاة الأب لا يصحّ لأن الراتب هبة من الدولة لا يستحقّه إلا من سمَّته ولا يملك قبل تسليمه والله أعلم .
- ج2- الطلقة التي أوقعها الزوج بعد تهديده وقعت طلقة ثانية رجعيّة يملك رجعتها في العدّة ، فإن مضت العدّة فله أن يعود إليها بعقد جديد ومهر يتفقان عليه ورضاها ، واشتراط الزوج التوقيع على قسم الراتب تعدّي وظلم والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:19