تقديم طواف الإفاضة
السؤال :
س:رجل أفتى بجواز تقديم طواف الإفاضة والسعي يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية بدعوى أن المتمتع خرج من مكة إلى عرفات ورجع في نفس اليوم . فهل هذا صحيح وأنه يغنيه عن طواف الحج ؟|
الإجابة
ج:هذا لا يصح شرعاً حيث ووقت طواف الإفاضة متأخر عن الوقوف بعرفه فمن قدَّمه على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو خلاف المشروع .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54370

انتظار المرأة الطهارة إذا جاءها الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54367

الحيض في أيام الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54369

عودة الحائض إلى بيتها في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61292

القول في كتاب (وصايا النبي ﷺ لعلي)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56408

حكم القاضي على الظاهر

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54382

السعي لطواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66177

تقديم السنن الرواتبة قبل وقت الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54363

حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع