تقديم طواف الإفاضة
السؤال :
س:رجل أفتى بجواز تقديم طواف الإفاضة والسعي يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية بدعوى أن المتمتع خرج من مكة إلى عرفات ورجع في نفس اليوم . فهل هذا صحيح وأنه يغنيه عن طواف الحج ؟|
الإجابة
ج:هذا لا يصح شرعاً حيث ووقت طواف الإفاضة متأخر عن الوقوف بعرفه فمن قدَّمه على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو خلاف المشروع .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54365

موضع الركنين اليمانيين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54379

من لم يؤد طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54377

سقوط الطواف عن المرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60376

التطوع بدم أو بجزء من الجسم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60555

تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54374

طواف المرأة المستحاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع