0

فتاوى

الرئيسية / تعريف الخلع شرعا أنه فرقة بعوض مقصود
تعريف الخلع شرعا أنه فرقة بعوض مقصود
السؤال :
يا شيخ: في شرح ابن قاسم ذكر في تعريف الخلع شرعا أنه فرقة بعوض مقصود، ما معني هذه العبارة ومثل لها، وذكر في متن ابي شجاع ولا يلحق المختلعة الطلاق ما معنى هذا ؟
الإجابة
الخلع: فرقة بعوض مقصود يحصل للزوج .
وخرج بقولهم (مقصود) الخلع على دم ونحوه فإنه لا يقصد فإنه يكون طلاقا رجعيا، أما إذا كان العوض مجهولا أو خمرا بانت بمهر المثل .
وأما قوله (لا يلحق المختلعة طلاق) أي إذا طلقها بعد الخلع فلا يلحقها الطلاق ثانيا لأنها تبين منه بالخلع والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بخلاف الرجعية فلو طلقها ثم طلقها مرة أخرى قبل انقضاء العدة لحقها الطلاق وصار ثنتين .باب الطلاق
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65890

الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66761

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67047

الإفطار بغير عذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67727

عدم وقوع النجاسة إذا كانت جافة واليد أيضًا جافة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع