0

فتاوى

الرئيسية / تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
السؤال :
شخص وجد طفل عند مسجد وأخذه ، هل يجوز له تسميه الطفل باسمه كأن يعتبره أحد أبنائه ويسميه باسمه على أنه ابنه؟
الإجابة
من وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}. ولا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط له نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته لما في ذلك من الكذب، ولأنه يترتب على هذه النسبة تغيير المواريث وتصير المرأة الأجنبية محرما وهي ليست كذلك، فلا يجوز أن ينتسب اللقيط المذكور إلى الملتقط على أنه ابن له وإنما يركب له اسم آخر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65708

رضاعة بنت الخال من الأم مع الأخ وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63267

الخال الذي رضع منها فقط

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67920

أكل ما له رائحة كريهة قُبيل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67464

الوفاة قبل عدم استطاعة صوم رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68175

استعمال المعتدة الدهان بالكريم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع