0

فتاوى

الرئيسية / تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
السؤال :
شخص وجد طفل عند مسجد وأخذه ، هل يجوز له تسميه الطفل باسمه كأن يعتبره أحد أبنائه ويسميه باسمه على أنه ابنه؟
الإجابة
من وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}. ولا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط له نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته لما في ذلك من الكذب، ولأنه يترتب على هذه النسبة تغيير المواريث وتصير المرأة الأجنبية محرما وهي ليست كذلك، فلا يجوز أن ينتسب اللقيط المذكور إلى الملتقط على أنه ابن له وإنما يركب له اسم آخر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62668

نسيت الجدة و أقرت الأم بالرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66777

المستحب لمن دنا من القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68264

إزالة النساء للشعر الذي بين الحاجبين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أكرم بن مبارك عصبان
67033

شروط وجوب الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع