0

فتاوى

الرئيسية / تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
السؤال :
شخص وجد طفل عند مسجد وأخذه ، هل يجوز له تسميه الطفل باسمه كأن يعتبره أحد أبنائه ويسميه باسمه على أنه ابنه؟
الإجابة
من وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}. ولا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط له نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته لما في ذلك من الكذب، ولأنه يترتب على هذه النسبة تغيير المواريث وتصير المرأة الأجنبية محرما وهي ليست كذلك، فلا يجوز أن ينتسب اللقيط المذكور إلى الملتقط على أنه ابن له وإنما يركب له اسم آخر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68132

تبني طفل ثم إرضاعة على إحدى الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66248

حكم رضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67546

زكاة مال اليتيم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67980

الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67893

وقت انتهاء صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع