0

فتاوى

الرئيسية / تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
السؤال :
شخص وجد طفل عند مسجد وأخذه ، هل يجوز له تسميه الطفل باسمه كأن يعتبره أحد أبنائه ويسميه باسمه على أنه ابنه؟
الإجابة
من وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}. ولا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط له نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته لما في ذلك من الكذب، ولأنه يترتب على هذه النسبة تغيير المواريث وتصير المرأة الأجنبية محرما وهي ليست كذلك، فلا يجوز أن ينتسب اللقيط المذكور إلى الملتقط على أنه ابن له وإنما يركب له اسم آخر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62006

إرضاع الأخت لأخيها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65782

رضاعة ابن الأخت مع البنت من الأم وحكم الزواج بينهما

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67115

الفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67749

نية الوضوء لحمل المصحف والقراءة فيه

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67728

التيمم لتعذر الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع