0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
السؤال :
س:هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب . ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي ﷺ في خيبر ( ) وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60360

الحكم إذا استأجر رجل بيتاً فيه مضخة ، فتعطلت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66288

العمل بدلًا عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
60346

أخذ الأجرة على الحجامة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60572

معنى "انحل ابني هذا"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54655

تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56243

من يمتنع عن دفع الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54844

الجمع والقصر لمن لم يخرج من العمران

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63578

من أحكام قسمة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63075

التهرب من دفع فواتير الكهرباء

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع