0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
السؤال :
س:هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب . ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي ﷺ في خيبر ( ) وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60344

مهر البغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62768

حيرة بين المؤجر و المستأجر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63044

ما حكم الراتب الذي يستلمه من وظيفة لا يداوم فيها؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55172

ولوغ الكلب في ماء زاد على مائة رطل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56312

شهادة الخائن

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61149

كفارة قتل مجموعة خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55573

حكم صلاة من يدافع الأخبثان

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55299

كفارة من لا يستطيع صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع