0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
السؤال :
س:هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب . ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي ﷺ في خيبر ( ) وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60346

أخذ الأجرة على الحجامة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60341

استئجار الإنسان لعمل محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60359

أخذ مال مقابل خروج المستأجر من العين المؤجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61443

ما درجة صحة حديث "صوموا تصحوا" ؟

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55850

تسمية المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60162

خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62261

ما جاء في ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64638

التلفظ بأكثر من طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55575

حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع