0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
السؤال :
س:هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب . ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي ﷺ في خيبر ( ) وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63780

طلب مبلغ مقابل التنازل بإيجار شيء كنا نستأجره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60338

الأجرة على نفس الأذان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63289

التأجير لمن يظن انه يعصي الله فيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55021

الوضوء بعد غسل يوم الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60635

الحكم إذا زنا يهودي بامرأة مسلمة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61091

كذب الرجل على زوجته لمصلحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64059

حكم من أحرم ثم تراجع عن الإحرام لسبب فماذا عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56365

من يقول بأخذ ماء ومطر إلى بلد ليس فيها ماء ومطر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع