يصح بيع القط إذا كان مما ينتفع به، وأما النهي عن ثمنه الوارد في حديث ابن الزبير عند مسلم قال النووي في شرح مسلم: (أنه محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا)، وهذا مذهب جماهير العلماء، وفي الفتاوى الكبرى عند ابن حجر الهيتمي أن النهي محمول على القط الوحشي.