0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً
بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء الغائب مع كونه معلوماً محدوداً ؟ |
الإجابة
ج:يجوز لأنه قد أصبح معلوماً محدداً .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67631

الزيادة في ثمن التجارة عند بيعها في نفس اليوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60848

الغدر بالكافر بعد تأمينه

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60972

قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55842

حضور الوليمة إذا كانت ستشتمل على محرمات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع