0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً
بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء الغائب مع كونه معلوماً محدوداً ؟ |
الإجابة
ج:يجوز لأنه قد أصبح معلوماً محدداً .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63042

شراء سيارة مسروقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62818

بيع التنباك أو السيجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63805

بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60276

توريث أولاد الولد الذي قد مات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61365

الإمناء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54561

الصلاة وراء شخص مكشوف الرأس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63892

البناء في أرض كان فيها قبر ولكنها ليست مقبرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63114

بيع قرض الصندوق العقاري .

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع