0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
السؤال :
س:هل يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره من غير الذهب بذهب خالص.بل يفصل الذهب عن غيره ويباع بذهب مثله بشرط التساوي والتقابض.وبياع الشيء الآخر بالفلوس وعند الهادوية:يجوز بيع الذهب أو الفضة بجنسه إذا صاحب أحدهما غيره. والشوكاني : يقول بأنه لا يجوز . وفي أيام الدولة القاسمية : كانت العملة المحلية (العددي) مصنوعة من الفضة فكان الإنسان حينما يصرف الريال الفضة يبيعه بجنسه من العددي الفضي بأقل من وزن الريال الفضي وكان الناس يدخلون في حرج ومحظور والشوكاني انتقد الدولة القاسمية لأنها أدخلت الناس في حرج ، وكان يقول لا يجوز الصرف إلا للضرورة والإثم على الدولة التي أدخلت الناس في الحرج. والفقهاء الذين يتمذهبون بمذهب الهادي كانوا يقولون يصنع مع العددي الفضي " بقشتين " أو نحوها من عملة نحاسية لكي يخرجون من الربا عملاً بالمذهب الهادوي الذي يجوز بيع الجنس متفاضلاً إذا صحب أحد الشيئين غيره .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66225

فوائد ربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55562

أخذ الفوائد الربوية من البنوك وصرفها على الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54391

من سعى أربعة عشر شوطاً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54968

علامات البلوغ في الرجل والمرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54495

الفرق بين صلاة الشروق الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56432

الأشياء التي يحرم على الرجال لبسهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63085

شركة بيع المنتجات بالحيل والنصب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع