0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
السؤال :
س:هل يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره من غير الذهب بذهب خالص.بل يفصل الذهب عن غيره ويباع بذهب مثله بشرط التساوي والتقابض.وبياع الشيء الآخر بالفلوس وعند الهادوية:يجوز بيع الذهب أو الفضة بجنسه إذا صاحب أحدهما غيره. والشوكاني : يقول بأنه لا يجوز . وفي أيام الدولة القاسمية : كانت العملة المحلية (العددي) مصنوعة من الفضة فكان الإنسان حينما يصرف الريال الفضة يبيعه بجنسه من العددي الفضي بأقل من وزن الريال الفضي وكان الناس يدخلون في حرج ومحظور والشوكاني انتقد الدولة القاسمية لأنها أدخلت الناس في حرج ، وكان يقول لا يجوز الصرف إلا للضرورة والإثم على الدولة التي أدخلت الناس في الحرج. والفقهاء الذين يتمذهبون بمذهب الهادي كانوا يقولون يصنع مع العددي الفضي " بقشتين " أو نحوها من عملة نحاسية لكي يخرجون من الربا عملاً بالمذهب الهادوي الذي يجوز بيع الجنس متفاضلاً إذا صحب أحد الشيئين غيره .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60455

ربح البنوك الإسلامية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60456

الاستقراض من البنك الزراعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66374

الاستلاف من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60752

الذي يوضع بين الشاي مسكر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60588

حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60530

حق الجار إذا تأجر عليه جاره بالخيل والأبقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62160

كم نصاب زكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62379

بيع السلع لشخص غرضه التخزين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع