0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
السؤال :
س:هل يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره من غير الذهب بذهب خالص.بل يفصل الذهب عن غيره ويباع بذهب مثله بشرط التساوي والتقابض.وبياع الشيء الآخر بالفلوس وعند الهادوية:يجوز بيع الذهب أو الفضة بجنسه إذا صاحب أحدهما غيره. والشوكاني : يقول بأنه لا يجوز . وفي أيام الدولة القاسمية : كانت العملة المحلية (العددي) مصنوعة من الفضة فكان الإنسان حينما يصرف الريال الفضة يبيعه بجنسه من العددي الفضي بأقل من وزن الريال الفضي وكان الناس يدخلون في حرج ومحظور والشوكاني انتقد الدولة القاسمية لأنها أدخلت الناس في حرج ، وكان يقول لا يجوز الصرف إلا للضرورة والإثم على الدولة التي أدخلت الناس في الحرج. والفقهاء الذين يتمذهبون بمذهب الهادي كانوا يقولون يصنع مع العددي الفضي " بقشتين " أو نحوها من عملة نحاسية لكي يخرجون من الربا عملاً بالمذهب الهادوي الذي يجوز بيع الجنس متفاضلاً إذا صحب أحد الشيئين غيره .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63085

شركة بيع المنتجات بالحيل والنصب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60463

باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55038

وجوب النية في الغسل للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55186

التراخي في الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54625

صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63085

شركة بيع المنتجات بالحيل والنصب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64236

التصدق أو بيع جلد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
56442

الذهب المحلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع