0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63791

أسهم يمن موبايل وأرصدة الشركة في بنوك ربوبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62719

التصدق من مال حرام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60452

خلاف العلماء في علة الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56052

إخبار الولد أنه ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63146

التصدق بعد بيع بعض ممتلكات الحي لشخص يبيع تمباك

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع