0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63740

القروض والبنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56462

أمر المرأة بالاحتجاب من الرجال الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54816

قضاء صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60926

قتال المسلمين بعضهم البعض

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع