0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62418

استبدال نفس العملة بشكل مختلف مع دفع الفارق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
66351

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55547

حكم القروض البنكية للموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60711

سرق منديلاً ثم وجد فيه مبلغاً من المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54704

رأي الإمام الشوكاني في قضاء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66269

بيع ريسيفر

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64545

بيع الغائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع