0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63119

حكم المسابقات برسائل الـ sms

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55203

شراء الحلوى وإعطائها الأطفال على أنها كفارة يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55903

حكم من وجد خروفاً مرمياً برصاصة فوجده ميتاً فذبحه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54641

صلاة الرجل منفرداً وهو قريب من المسجد لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63146

التصدق بعد بيع بعض ممتلكات الحي لشخص يبيع تمباك

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60372

بيع الملامسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65671

بيع الدخان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع