0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63045

هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي لتسديد الديون؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65872

عمل فى شركة كيبلات كهربائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60473

بيع سيارة بسيارة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55027

الغسل من خروج البلل في النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60088

كتابة عقد النكاح عند القاضي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61106

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60470

بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع