0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66346

التعامل مع شركة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55583

حكم إيداع الأمانات في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54942

قاعدة: (جاف على جاف طاهر بلا خلاف)

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54621

صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65195

بيع أرض مشاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60464

بيع التمر بالرطب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60430

بيع الفضولي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع