بيع الإقالة
السؤال :
نذر (ع.ن.ق ) لله تعالى للبائع ( س.ع.غ ) وأولاده ) قي قالة مطلقة لهم حتى ما جاء منهم مال مثل ماله فهو مطلق لهم للموضع في أي شاؤوا وكان هذا برضى وقناعة من الطرفين في عام ( 1988م )|علماً بأن البائع والمشتري قد توفّيا ولم يبقى إلا الورثة وأن ورثة المشتري رفضوا إرجاع الأرض للمالك فهل لدى ورثة المالك للأرض استرجاعها أم قد أصبحت ملكاً للمشتري الذي بيده الأرض حالياً ) ؟
الإجابة
بيع الإقالة ( الوفاء ، الأمانة ) هذا البيع باطل في قول أكثر الفقهاء ، والواجب رد الأرض للورثة ورد المال للمشتري أو ورثته من بعده ولا يجوز التمادي في ذلك لأن البيع مقتضي عقده التمليك والقدرة على التصرف في المبيع ، وهذا البيع لا يملكه المشتري حقيقة ، وإنما هو دين موثّق بالأرض جرّ هذا الدّين نفع ، وهو انتفاع المشتري ، حتى إذا ردّ عليه ماله أخذ الأول أرضه ، وهذه شبهة الربا فالواجب التوبة وإرجاع الأرض لأصحابها والاستغفار للميّت من ذلك .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:34
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64547

شراء السيارة تقسيطاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66068

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60417

دليل تحريم التسعير

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66195

هجر المسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65934

توفّيت وتركت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64583

التهديد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66401

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63805

بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع