بيع الإقالة
السؤال :
نذر (ع.ن.ق ) لله تعالى للبائع ( س.ع.غ ) وأولاده ) قي قالة مطلقة لهم حتى ما جاء منهم مال مثل ماله فهو مطلق لهم للموضع في أي شاؤوا وكان هذا برضى وقناعة من الطرفين في عام ( 1988م )|علماً بأن البائع والمشتري قد توفّيا ولم يبقى إلا الورثة وأن ورثة المشتري رفضوا إرجاع الأرض للمالك فهل لدى ورثة المالك للأرض استرجاعها أم قد أصبحت ملكاً للمشتري الذي بيده الأرض حالياً ) ؟
الإجابة
بيع الإقالة ( الوفاء ، الأمانة ) هذا البيع باطل في قول أكثر الفقهاء ، والواجب رد الأرض للورثة ورد المال للمشتري أو ورثته من بعده ولا يجوز التمادي في ذلك لأن البيع مقتضي عقده التمليك والقدرة على التصرف في المبيع ، وهذا البيع لا يملكه المشتري حقيقة ، وإنما هو دين موثّق بالأرض جرّ هذا الدّين نفع ، وهو انتفاع المشتري ، حتى إذا ردّ عليه ماله أخذ الأول أرضه ، وهذه شبهة الربا فالواجب التوبة وإرجاع الأرض لأصحابها والاستغفار للميّت من ذلك .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:34
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67646

التفضيل بين الأولاد في العطية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60386

حيازة الكلأ المباح وبيعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65984

السحر

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65962

التصوير

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
60383

بيع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60466

بيع اللحم بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع