بيع الإقالة
السؤال :
نذر (ع.ن.ق ) لله تعالى للبائع ( س.ع.غ ) وأولاده ) قي قالة مطلقة لهم حتى ما جاء منهم مال مثل ماله فهو مطلق لهم للموضع في أي شاؤوا وكان هذا برضى وقناعة من الطرفين في عام ( 1988م )|علماً بأن البائع والمشتري قد توفّيا ولم يبقى إلا الورثة وأن ورثة المشتري رفضوا إرجاع الأرض للمالك فهل لدى ورثة المالك للأرض استرجاعها أم قد أصبحت ملكاً للمشتري الذي بيده الأرض حالياً ) ؟
الإجابة
بيع الإقالة ( الوفاء ، الأمانة ) هذا البيع باطل في قول أكثر الفقهاء ، والواجب رد الأرض للورثة ورد المال للمشتري أو ورثته من بعده ولا يجوز التمادي في ذلك لأن البيع مقتضي عقده التمليك والقدرة على التصرف في المبيع ، وهذا البيع لا يملكه المشتري حقيقة ، وإنما هو دين موثّق بالأرض جرّ هذا الدّين نفع ، وهو انتفاع المشتري ، حتى إذا ردّ عليه ماله أخذ الأول أرضه ، وهذه شبهة الربا فالواجب التوبة وإرجاع الأرض لأصحابها والاستغفار للميّت من ذلك .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:34
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60389

معنى لا يمنع فضل الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67649

تأجير السماعات الكبيرة المستخدمة في الأعراس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60371

بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66069

القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65685

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55485

مرور الصبي أمام المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
60409

حكم بيع الإنسان ما يملكه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60414

بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع