0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ ثمن عسب الفحل
ثمن عسب الفحل
السؤال :
نحبك في الله يا شيخ أكرم بارك الله فيك و في علمك: ما حكم ثمن عسب الفحل؟ وإذا رفض صاحب الفحل إلا بالثمن فهل علي إثم إذا دفعت له علماً ان هذا الفحل لا يوجد غيره من فصيلته.
الإجابة
أحبك الله لما أحببتني فيه. لا يجوز أخذ الأجرة في استئجار الفحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن عسب الفحل) رواه البخاري ولأنه غرر لا يقدر عليه، وإنما تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وثمن عسب الفحل حرام ومقتضى النهي الفساد فالعقد باطل ولا يجوز دفع الثمن سواء وجد فحلا من فصيلته أم لا.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66165

حكم قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62827

يكذب لكي يرفع في السعر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67671

التصرف في الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68199

إعطاء المعلم الطلاب الناجحين جوائز من الخاسرين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
66441

حجم المسواك مقدّر بطولٍ معين

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
68027

معنى كلمة واحولاه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع