0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ ثمن عسب الفحل
ثمن عسب الفحل
السؤال :
نحبك في الله يا شيخ أكرم بارك الله فيك و في علمك: ما حكم ثمن عسب الفحل؟ وإذا رفض صاحب الفحل إلا بالثمن فهل علي إثم إذا دفعت له علماً ان هذا الفحل لا يوجد غيره من فصيلته.
الإجابة
أحبك الله لما أحببتني فيه. لا يجوز أخذ الأجرة في استئجار الفحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن عسب الفحل) رواه البخاري ولأنه غرر لا يقدر عليه، وإنما تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وثمن عسب الفحل حرام ومقتضى النهي الفساد فالعقد باطل ولا يجوز دفع الثمن سواء وجد فحلا من فصيلته أم لا.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60389

معنى لا يمنع فضل الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67631

الزيادة في ثمن التجارة عند بيعها في نفس اليوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66582

استحباب الإستعاذة في كل ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68254

تفاخر بعض الناس بأنسابهم

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع