0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ ثمن عسب الفحل
ثمن عسب الفحل
السؤال :
نحبك في الله يا شيخ أكرم بارك الله فيك و في علمك: ما حكم ثمن عسب الفحل؟ وإذا رفض صاحب الفحل إلا بالثمن فهل علي إثم إذا دفعت له علماً ان هذا الفحل لا يوجد غيره من فصيلته.
الإجابة
أحبك الله لما أحببتني فيه. لا يجوز أخذ الأجرة في استئجار الفحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن عسب الفحل) رواه البخاري ولأنه غرر لا يقدر عليه، وإنما تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وثمن عسب الفحل حرام ومقتضى النهي الفساد فالعقد باطل ولا يجوز دفع الثمن سواء وجد فحلا من فصيلته أم لا.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66165

حكم قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55728

حكم الجوائز والسحب على قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
61498

العروض التي تقدمها المحال التجارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66737

صلاة الفاتح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66574

مقولة أهلا بداعي الله ورسوله

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67567

حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع