0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ ثمن عسب الفحل
ثمن عسب الفحل
السؤال :
نحبك في الله يا شيخ أكرم بارك الله فيك و في علمك: ما حكم ثمن عسب الفحل؟ وإذا رفض صاحب الفحل إلا بالثمن فهل علي إثم إذا دفعت له علماً ان هذا الفحل لا يوجد غيره من فصيلته.
الإجابة
أحبك الله لما أحببتني فيه. لا يجوز أخذ الأجرة في استئجار الفحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن عسب الفحل) رواه البخاري ولأنه غرر لا يقدر عليه، وإنما تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وثمن عسب الفحل حرام ومقتضى النهي الفساد فالعقد باطل ولا يجوز دفع الثمن سواء وجد فحلا من فصيلته أم لا.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62383

التعديل في البيع بعد اتفاق الوكيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63054

بيع الأجهزة المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63892

البناء في أرض كان فيها قبر ولكنها ليست مقبرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67072

صيام الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67651

انتفاع الراهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67524

الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع