0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
السؤال :
فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله: إذا حاضت المرأة أربعة ايام ثم رأت القصة البيضاء ثم عاد الدم مرة ثانية ما حكم الدم الثاني؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام ثم انقطع فإنها تصلي فإن عاد الدم ولم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء والدم العائد خمسة عشر فكله حيض .
كأن رأت الدم أربعة أيام والنقاء يومين والدم العائد يومين ثم انقطع ، فحيضها ثمانية أيام .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55748

من انقطع نفاسها قبل مدته وصامت ثم شكت فما تفعل؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66536

الكدرة والصفرة في الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63979

حكم من حاضت قبل أذان المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68136

طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66472

وجد ما يمنع وصول الماء بعد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66529

ماء غسل النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع