0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
السؤال :
فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله: إذا حاضت المرأة أربعة ايام ثم رأت القصة البيضاء ثم عاد الدم مرة ثانية ما حكم الدم الثاني؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام ثم انقطع فإنها تصلي فإن عاد الدم ولم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء والدم العائد خمسة عشر فكله حيض .
كأن رأت الدم أربعة أيام والنقاء يومين والدم العائد يومين ثم انقطع ، فحيضها ثمانية أيام .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55084

مطالعة الحائض لكتب العلوم الشرعية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66540

مدة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66899

القتل بالبندقة ثم الأكل منه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67618

الأُضحية يوم العيد بكبش أسود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66974

الخلاف بين الزوجتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع