0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
السؤال :
فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله: إذا حاضت المرأة أربعة ايام ثم رأت القصة البيضاء ثم عاد الدم مرة ثانية ما حكم الدم الثاني؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام ثم انقطع فإنها تصلي فإن عاد الدم ولم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء والدم العائد خمسة عشر فكله حيض .
كأن رأت الدم أربعة أيام والنقاء يومين والدم العائد يومين ثم انقطع ، فحيضها ثمانية أيام .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67812

ظهور دم في رمضان على المرأة الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67804

أقل النفاس وأكثره

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66759

النفل بعد صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع