0

فتاوى

الرئيسية / إنفاق الأم المطلقة من مال ابنتها
إنفاق الأم المطلقة من مال ابنتها
السؤال :
امرأة تزوجت وأنجبت بنتاً , ثمّ شاء الله أن تنفصل عن زوجها, ثم انتقلت للعيش في بيت أبيها.|وكانت البنت في حضانتها.|وتمّ الاتفاق مع والد البنت على التزامه بالنفقة على البنت.|أي أنه يرسل مبلغاً شهرياً كنفقة|ثمّ تبرع خال البنت بالنفقة عليها على أن تدخر الأم الأموال التي يرسلها الوالد للبنت لحين أن تكبر وتتزوج....|قامت الأم بادخار مبلغ كبير في خلال ثلاث سنوات أو أربع|ثمّ لاح لها أن تتزوج هذه الأم وفي بداية الزواج كان الزوج الجديد يمر بضائقة مالية..|فساعدته الأم بمال ابنتها ولم تكن حينها تعتبر هذه الأموال دين) أو هبة فلم تنوِ أي منهما.|وبعد أن انتقلت البنت للعيش مع أمها وزوج أمها|استمر والد البنت في إرسال النفقة لابنته ولكن النفقة الآن ينفق بعضها على البنت خاصة والبعض الآخر باقي الأموال تنفق في بيت الزوج - علما بأن الزوج له زوجة أخرى و أولاد أي أن بعض الأموال تنفق على الزوجة الأخرى وأولاد الزوج) .|الســـــــــــــــــــــؤال|حق البنت في المال|هل يجب على الزوج أن يضمن الأموال التي أخذها من زوجته في بداية الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟|(لأنها أصلا مال البنت المدخر لدى الأم)|وهل يجب على الأم ألا تنفق من مال البنت (النفقة التي يرسلها إليها والدها حالياً) في بيت الزوج|وهل يجب على الزوج ضمان هذه الأموال علما بأن البنت مقيمة الآن في بيت زوج أمها أي أنه هو الذي يقوم بمصاريف الأكل و الشرب فقط أما المصاريف الأخرى كمصاريف التعليم و الملبس تكون من الأموال التي يرسلها إليها والدها ..|أفيدونا بارك الله فيكم
الإجابة
أولا :إذا كان خال البنت تبرع بالنفقة للبنت فإن المال الذي كان يرسله أبوها هو ملك لها وليس لأمها إلا مجرد حفظه لها ثانيا : نعم على الأم ضمان ما أعطته لزوجها الجديد من مال ابنتها وهي تعود عليه بذلك أو تسامحه لكن حق البنت باق في ذمة أمها .
ثالثا : النفقة التي يرسلها أبوها بعد أن انضمت إلى بيت زوج أمها هي ملك لها ولكن لأمها وزوج أمها أن يأخذانها مقابل نفقتها بالمعروف ولو صار شيء منها إلى الزوج أو زوجته الأخرى أو أولاده ما دام أن مصاريفها وحاجتها تقضي بالكفاية .
2021-10-10 08:18:04
فتاوى : فتاوى الحضانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68183

حضانة الطفل بعد زواج أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
68188

الأحق بحضانة الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63264

هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64209

الهجرة لبلاد الكفار

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63991

كلمة توعوية على من يتبرك بالقبور |

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
66206

رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63065

الشراء من تاجر أصل ماله حرام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع