الحلق لغير الحاج
السؤال :
هل يأثم غير الحاج الذي سيضحي إن قص أو حلق شعره أوقص ظفره؟
الإجابة
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول: التحريم، ومذهب أحمد وإسحق وسعيد بن المسيب وداود وبعض أصحاب الشافعي .
الثاني: مكروه كراهة تنزيه، وهو مذهب الشافعي ومروي عن مالك
الثالث: الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن مالك
أدلة المذاهب الثلاثة:
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا .
ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق و سعيد بن المسيب. وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي .
ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم . ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله. انتهى .
وقال النووي في المجموع: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، وعن مالك أنه يكره وحكي عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم
قال الشافعي: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك. انتهى.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهيُ عن إزالة الظفر بقلْم, أو كسر، أو غيره، والمنعُ من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنَورة، أو غير ذلك، وسواء شعرُ الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه .. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى. والأولى عدم الأخذ؛ خروجًا من الخلاف فإن أخذ شيئًا من ذلك استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه ولا يؤثر الأخذ من الشعر على صحة الأضحية والله أعلم.
2021-09-18 07:52:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54440

تقصير شعر المرأة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54439

تقدم الحلق على الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62867

حكم حلق اللحية؟

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61844

ما حكم من لا يقدر على القيام لصلاة الفجر؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62991

هل لبى العمل الخيري حاجة المجتمع؟

/ فتاوى مستجدات ونوازل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62453

الزواج مؤقتًا بغرض الإنجاب دون معرفة زوجي

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61473

توجيهات الطبيب غير المسلم العلمية في الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. محمد بن موسى العامري
60990

هل المذهب الزيدي موافق للمذاهب الإسلامية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع