0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
السؤال :
س:ما قولكم في امرأة ودعت مالاً عند جارتها فقالت لها إذا ماتت تعطى المال لولدها الكبير؟ |
الإجابة
ج:يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر . اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60520

إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63198

أخذ شئ من الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60517

ضمان الوديع والجناية على الوديعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54449

أفضل أنواع الهدي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60344

مهر البغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55207

إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63546

تغطية الأرجل عند الخروج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55976

أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55990

أسلمت المرأة الكافرة وانقضت عدتها قبل إسلام زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع