0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
السؤال :
س:ما قولكم في امرأة ودعت مالاً عند جارتها فقالت لها إذا ماتت تعطى المال لولدها الكبير؟ |
الإجابة
ج:يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر . اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60521

ضمان المستعير للعارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60525

منع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60527

براءة ذمة الخائن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61363

لماذا سمي رمضان بهذا الاسم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61066

مصافحة النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60071

عقد الولي بالمخطوبة لابن عمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64859

وضع المال بالبنك

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
54999

الرطوبة الدائمة عند المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64050

شروط الأضحية وقبول الأضحية من تارك الصلاة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع