0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
السؤال :
س:ما قولكم في امرأة ودعت مالاً عند جارتها فقالت لها إذا ماتت تعطى المال لولدها الكبير؟ |
الإجابة
ج:يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر . اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60527

براءة ذمة الخائن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63198

أخذ شئ من الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55527

كيفية التصرف في العارية إذا غاب صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60860

الجهاد في الإسلام

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60210

الشك في النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61001

حكم النظر إلى امرأة في التلفزيون وهي تغني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع