0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68147

الدليل على وجود ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64381

التلفّظ بالطلاق مع عدم القصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64647

ضرب الزوجة وخنقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64106

قراءة القران عندما يكون مجموعة من الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
67375

تضيع الجمعة بسبب العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62481

المسافة الواجب على المرأة فيها اصطحاب محرمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64512

الرضاعة من المرأة التي أرضعت الخاطب وهي جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع