0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65910

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66987

طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65085

طلقها فى حالة غضب شديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67245

القراءة من قصار المفصل

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64788

توفي رجل وترك ثلاث بنات وله أخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55090

تغسل المرأه زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56466

تزين المرأة وخروجها إلى الأماكن العامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63842

لبس البالطو الذي يبرز صدر المرأة وخصرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع