0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64681

لم ينوى طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65831

كيف يرد الذهب لأهله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66261

الشراكة فى الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55826

حكم ختان البنات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

علي بن محمد بارويس
66164

عقد الأب لابنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56325

معالجة المرأة عند الطبيب الأجنبي وجواز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56045

حكم المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع