0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64863

اعتراض الأعمام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66001

الثلاث طلقات بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65789

قال لأخيه ( بأنه إذا أرجع الزوجة فهي طالق (

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65748

هل يجب إخبار المرأة والديها بالكفّارة أم تخرجها بدون إخبارهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64928

في قوله: في يوم كان مقداره ألف سنة وخسمين ألف سنة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
55807

حكم وضوء جمع من الناس في بركة ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
63165

عمرة المرأة الحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63745

عمل المرأة في مكان مختلط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع