0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64582

طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64901

افقدته إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66983

الطلاق غير المقصود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66126

ركوب المرأة السيارة مع أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
66203

استعار شريط وتلف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التعويضات

علي بن محمد بارويس
66006

حلف قال حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62902

إظهار المرأة قليل من الشعر أمام إخوان الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62122

هل تتزوج المرأة زوجها في الجنة أو تختار من تشاء؟

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان باليوم الآخر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60843

المرأة والدياثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع