0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64904

هل عليه كفّارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64657

الطلاق في حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65920

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66259

هل يعتبر منزل المتوفى من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66117

الإحتجاج على الزيدية

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

علي بن محمد بارويس
67355

رد التحية على غير المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
61386

إكراه المرأة على الجماع في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62091

رضاعة الطفل ابن الجارة من الرَّضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع