0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64653

حكم طلاق المريض نفسياًّ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65828

لم يتلفّظ بالطلاق ولكن عزم عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65871

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55708

نصيحة لمن يريد الالتحاق بطلاب العلم

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
65625

رهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
55476

حكم جمع التأخير للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
63536

هل لبس المرأة الفستان الأبيض حرام يوم عرسها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65368

كشف المرأة وجهها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65164

زواج المرأة من الأصغر سناً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع