0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
السؤال :
فضيلة الشيخ: المرأة عندما يموت زوجها تعتد أربعه شهور وعشرا ولا تتزين، هناك بعض النساء بل أغلبيتهم تحتجب من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وما دون ذلك واذا رأها طفل فإنها تصوم ثلاثة ايام، ما حكم ذلك في الشرع ؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعليها ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه .
أما ما ذكره السائل فهو من أوهام العوام مثل أن لا ترى الأطفال ، والأعجب ما ذكره بأنه إذا رآها طفل تصوم ثلاثة أيام فإن هذا كلام باطل لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله، كما أن العدة لا تنقطع بالرؤية فعلينا أن نتعلم الأحكام الشرعية ونتفقه في دين الله عز وجل ، ونتقيد بالأحكام من غير إفراط ولا تفريط.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68163

دخول أيام المرض في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67057

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67779

تأجيل الغُسل حتى يخرج البول بدون انقطاع

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع