0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
السؤال :
فضيلة الشيخ: المرأة عندما يموت زوجها تعتد أربعه شهور وعشرا ولا تتزين، هناك بعض النساء بل أغلبيتهم تحتجب من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وما دون ذلك واذا رأها طفل فإنها تصوم ثلاثة ايام، ما حكم ذلك في الشرع ؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعليها ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه .
أما ما ذكره السائل فهو من أوهام العوام مثل أن لا ترى الأطفال ، والأعجب ما ذكره بأنه إذا رآها طفل تصوم ثلاثة أيام فإن هذا كلام باطل لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله، كما أن العدة لا تنقطع بالرؤية فعلينا أن نتعلم الأحكام الشرعية ونتفقه في دين الله عز وجل ، ونتقيد بالأحكام من غير إفراط ولا تفريط.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65677

أين تعتدُّ المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
68161

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في يوم السبوع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67752

خروج قطرات بول أثناء غُسل الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67859

قول المأموم: سمع الله لمن حمده

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66741

العدد الذي تقام به الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع