0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
السؤال :
فضيلة الشيخ: المرأة عندما يموت زوجها تعتد أربعه شهور وعشرا ولا تتزين، هناك بعض النساء بل أغلبيتهم تحتجب من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وما دون ذلك واذا رأها طفل فإنها تصوم ثلاثة ايام، ما حكم ذلك في الشرع ؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعليها ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه .
أما ما ذكره السائل فهو من أوهام العوام مثل أن لا ترى الأطفال ، والأعجب ما ذكره بأنه إذا رآها طفل تصوم ثلاثة أيام فإن هذا كلام باطل لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله، كما أن العدة لا تنقطع بالرؤية فعلينا أن نتعلم الأحكام الشرعية ونتفقه في دين الله عز وجل ، ونتقيد بالأحكام من غير إفراط ولا تفريط.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62056

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68177

نقل المعتدة لبيت لبيت أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67697

الوضوء بالماء الذي تغير لونه من الكلور

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66514

طهارة رطوبة فرج المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67605

تسمية الأبنة باسم جوليا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع