0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
السؤال :
فضيلة الشيخ: المرأة عندما يموت زوجها تعتد أربعه شهور وعشرا ولا تتزين، هناك بعض النساء بل أغلبيتهم تحتجب من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وما دون ذلك واذا رأها طفل فإنها تصوم ثلاثة ايام، ما حكم ذلك في الشرع ؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعليها ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه .
أما ما ذكره السائل فهو من أوهام العوام مثل أن لا ترى الأطفال ، والأعجب ما ذكره بأنه إذا رآها طفل تصوم ثلاثة أيام فإن هذا كلام باطل لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله، كما أن العدة لا تنقطع بالرؤية فعلينا أن نتعلم الأحكام الشرعية ونتفقه في دين الله عز وجل ، ونتقيد بالأحكام من غير إفراط ولا تفريط.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62086

خروج المعتدة من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61114

عدة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67752

خروج قطرات بول أثناء غُسل الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68149

طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67736

انتقاض الوضوء من الريح الخارج من القبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع