0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها
السؤال :
فضيلة الشيخ: المرأة عندما يموت زوجها تعتد أربعه شهور وعشرا ولا تتزين، هناك بعض النساء بل أغلبيتهم تحتجب من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وما دون ذلك واذا رأها طفل فإنها تصوم ثلاثة ايام، ما حكم ذلك في الشرع ؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعليها ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه .
أما ما ذكره السائل فهو من أوهام العوام مثل أن لا ترى الأطفال ، والأعجب ما ذكره بأنه إذا رآها طفل تصوم ثلاثة أيام فإن هذا كلام باطل لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله، كما أن العدة لا تنقطع بالرؤية فعلينا أن نتعلم الأحكام الشرعية ونتفقه في دين الله عز وجل ، ونتقيد بالأحكام من غير إفراط ولا تفريط.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61119

عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68174

خروج المعتدة للعمل في أرضها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67602

العقيقة عن الذكر والأُنثى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67770

فك المرأة شعرها أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68045

الترتيب في غُسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع