0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة
السؤال :
س:من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ؟|
الإجابة
ج:يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند اهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة . اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66320

هل الراتب من الميراث

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
56095

حديث (أنت ومالك لأبيك)

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60085

تولي طرفي عقد النكاح شخص واحد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55248

الأكل والادخار للمضحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63991

كلمة توعوية على من يتبرك بالقبور |

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65050

الوضوء مكان الغُسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
60457

حكم إعطاء البنك ربحًأ على المال المودع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع