0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة
السؤال :
س:من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ؟|
الإجابة
ج:يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند اهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة . اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56095

حديث (أنت ومالك لأبيك)

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63213

نفقة الأب على الأولاد بعد الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60193

حكم رجل تزوج بامرأة وعاش معها في بيت والدها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54797

للعيد خطبة أو خطبتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65531

إعطاء الزكاة على أنها هدية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61602

وجوب الصلاة على النبي 

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64272

الكتابة على الملابس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع