0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ النذر للذكور دون الإناث
النذر للذكور دون الإناث
السؤال :
امرأة نذرت في حياتها وكمال صحتها لأولاد ولدها الذكور فقط ولم تنذر لبنات ولدها وعدد الذكور المنذور لهم خمسة إخوة وعدد الإناث التي لم تنذر لهم جدتهم لأبيهم ثلاث إناث ، ثم اثنين من الذكور المنذور لهم توفيا وتبقى ثلاثة ذكور منذور لهم وثلاث إناث |لم تشملهم النذريه ،علماً أن العين المنذور بها أراضي زراعية ؟|السؤال : هل النذريه صحيحة شرعا ً؟ وإذا صحت النذريه هل الإناث الثلاث لهن نصيبهن من تركة الذكران المتوفيان ؟ علماً أن المتوفيان ماتا عقيمين وقبل وفاة والدهما ؟أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- إذا ثبتت وثيقة النذر فالنذر صحيح نافذ ، وحيث أن اثنين من المنذور لهما قد ماتا فاستحقت التركة للوارث وفي الصورة المذكورة الوارث هو الأب ولا يرث الأخوات مع وجود الأب من المنذور لهم (الإخوة .(
- تنبيه : هذا ليس تقسيماً للميراث وإنما هو جواب على حسب ما أراده السائل حال طلب القسمة لابد من حصر للورثة .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65388

خلّف زوجة مُطلّقة و منها ابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62342

مات وله إخوة أشقاء، وإخوة من الأب، وإخوة من الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66379

وديعة بالبنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
64527

حكم نذر صيام سنة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
64347

التنازل بالبيّنة الشرعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62650

عطية الأم لأحد أولادها دون الآخرين ثم توفيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع