0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصوم
النخامة والصوم
السؤال :
ما حكم النخامة ، هل تفطر الصائم؟ وشكرا.
الإجابة
يجوز للصائم اقتلاع النخامة من دماغه أو باطنه ولفظها، فإن نزلت من دماغه ووصلت حد الظاهر من الفم فليقطعها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت إلى الجوف أفطر على الأصح كما في المنهاج للنووي، أما إن لم يتمكن إلى لفظها بأن سبقته إلى جوفه فلا يفطر .
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67038

إبتلاع اللعاب والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61382

الإفطار بالجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67042

النخامة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67853

استحباب التأمين للإمام والمأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67796

تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66530

غسل الجرح المكشوف

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع