0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المرتد والميراث
المرتد والميراث
السؤال :
س:ما حكم تركة المرتد ؟ |
الإجابة
ج:الردة نوع من الكفر . فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المُرتد أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد . وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده .
2021-08-22 11:56:56
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66099

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65119

الوصيّة بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60325

قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54956

الاستجمار بالأحجار عن غسل الفرجين بالماء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61319

صيام شهر شعبان أم صيام شهر رجب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56128

حالة (سالم مولى أبي حذيفة) وإرضاع الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66257

المعاش والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66254

الراتب الشهري والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66008

المُرتد

/ فتاوى كتاب الحدود

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع