0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المرتد والميراث
المرتد والميراث
السؤال :
س:ما حكم تركة المرتد ؟ |
الإجابة
ج:الردة نوع من الكفر . فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المُرتد أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد . وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده .
2021-08-22 11:56:56
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64740

مات عن زوجة وأب وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66172

توفيت ولم يراعيها بمرضها فهل يرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56362

تصديق الكهان والمنجمين

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61089

تغيير الوصية إذا بطل مصرفها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54424

غسل الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60312

عقوق الوالدين والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66008

المُرتد

/ فتاوى كتاب الحدود

علي بن محمد بارويس
66254

الراتب الشهري والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع