0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرم من الرضاعة
المحرم من الرضاعة
السؤال :
يا شيخ: أمي رضعت من أختها، وبنت خالتي رضعت من أمي، فهل يجوز أني أتزوج واحد من عيال خالتي؟
الإجابة
تصير المرضعة أم الرضيعة، وتصير بناتها أخواتها، وكل من ينتسب إلى المرضعة ينتسب إلى الرضيعة، وتسري الحرمة إلى أولاده، فإذا رضعت أمك من أختها صرت حفيدة للمرضعة، وصار أبناء المرضعة أخوالك ولا ينتشر التحريم إلى أبنائهم. &وإذا رضعت بنت خالتك من أمك صارت الرضيعة أختك وأبناء الرضيعة أبناء أختك من الرضاع.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66548

دم الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67126

لبس الثياب الأحمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
67978

استحباب لمن قصد الجماعة المشي بسكينة ووقار

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع