0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرم من الرضاعة
المحرم من الرضاعة
السؤال :
يا شيخ: أمي رضعت من أختها، وبنت خالتي رضعت من أمي، فهل يجوز أني أتزوج واحد من عيال خالتي؟
الإجابة
تصير المرضعة أم الرضيعة، وتصير بناتها أخواتها، وكل من ينتسب إلى المرضعة ينتسب إلى الرضيعة، وتسري الحرمة إلى أولاده، فإذا رضعت أمك من أختها صرت حفيدة للمرضعة، وصار أبناء المرضعة أخوالك ولا ينتشر التحريم إلى أبنائهم. &وإذا رضعت بنت خالتك من أمك صارت الرضيعة أختك وأبناء الرضيعة أبناء أختك من الرضاع.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60113

الزواج التي تحل به المطلقة ثلاثاً للزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68092

من المحارم احفاد الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
63210

مصافحة زوجة الأب المطلقة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67082

مريض مرض لايرجى برؤه والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67661

الفرق بين البيع والشراء حالًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68272

إجهاض الحمل في الشهر الأوول

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع