0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرم من الرضاعة
المحرم من الرضاعة
السؤال :
يا شيخ: أمي رضعت من أختها، وبنت خالتي رضعت من أمي، فهل يجوز أني أتزوج واحد من عيال خالتي؟
الإجابة
تصير المرضعة أم الرضيعة، وتصير بناتها أخواتها، وكل من ينتسب إلى المرضعة ينتسب إلى الرضيعة، وتسري الحرمة إلى أولاده، فإذا رضعت أمك من أختها صرت حفيدة للمرضعة، وصار أبناء المرضعة أخوالك ولا ينتشر التحريم إلى أبنائهم. &وإذا رضعت بنت خالتك من أمك صارت الرضيعة أختك وأبناء الرضيعة أبناء أختك من الرضاع.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66799

شروط عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66741

العدد الذي تقام به الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67902

استخدام الكرسي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع