0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القول لزوجته لستِ بزوجته
القول لزوجته لستِ بزوجته
السؤال :
يا شيخ: شخص يقول كنت أمزح مع زوجتي وكنت أطلب منها شيئا معينا وهي ترفض بعد ذلك قلت لها : ( شوفيك معادك زوجتي لو استمريتي على كذا) يعني إذا ما نفذتي ما اطلبه. هل في ذلك شيء؟
الإجابة
قول الرجل لامرأته لست زوجتي أو كما ورد في السؤال ( شوفيك معادك زوجتي) كل ذلك من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال في مغني المحتاج ( وقوله لها: لست زوجتي كناية)، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع الطلاق إن حصلت الصفة المعلق عليها، وهي قوله لو استمريتي على كذا يعني إذا ما نفذتي ما أطلبه، فإن نوى الشخص المذكور الطلاق بقوله ( شوفيك معادك زوجتي) واستمرت الزوجة بأن لم تنفذ ما طلبه وقع طلقة واحدة سواء كان جادا أو مازحا.&وإن لم ينو الطلاق أو نواه ولم تحصل الصفة بأن نفذت ما طلبه لم يقع الطلاق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65650

إرجاع المُطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64380

الحلف كثيرا بالحرام والطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64373

الطلاق عندالغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66672

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68188

الأحق بحضانة الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع