0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القول لزوجته لستِ بزوجته
القول لزوجته لستِ بزوجته
السؤال :
يا شيخ: شخص يقول كنت أمزح مع زوجتي وكنت أطلب منها شيئا معينا وهي ترفض بعد ذلك قلت لها : ( شوفيك معادك زوجتي لو استمريتي على كذا) يعني إذا ما نفذتي ما اطلبه. هل في ذلك شيء؟
الإجابة
قول الرجل لامرأته لست زوجتي أو كما ورد في السؤال ( شوفيك معادك زوجتي) كل ذلك من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال في مغني المحتاج ( وقوله لها: لست زوجتي كناية)، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع الطلاق إن حصلت الصفة المعلق عليها، وهي قوله لو استمريتي على كذا يعني إذا ما نفذتي ما أطلبه، فإن نوى الشخص المذكور الطلاق بقوله ( شوفيك معادك زوجتي) واستمرت الزوجة بأن لم تنفذ ما طلبه وقع طلقة واحدة سواء كان جادا أو مازحا.&وإن لم ينو الطلاق أو نواه ولم تحصل الصفة بأن نفذت ما طلبه لم يقع الطلاق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65661

الحلف بالطلاق بعدم خروج الزوجة ثم خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66983

الطلاق غير المقصود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68028

قراءة القرآن والملابس غير طاهرة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

أكرم بن مبارك عصبان
67649

تأجير السماعات الكبيرة المستخدمة في الأعراس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67501

نزول مني قليل للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع