0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القول لزوجته لستِ بزوجته
القول لزوجته لستِ بزوجته
السؤال :
يا شيخ: شخص يقول كنت أمزح مع زوجتي وكنت أطلب منها شيئا معينا وهي ترفض بعد ذلك قلت لها : ( شوفيك معادك زوجتي لو استمريتي على كذا) يعني إذا ما نفذتي ما اطلبه. هل في ذلك شيء؟
الإجابة
قول الرجل لامرأته لست زوجتي أو كما ورد في السؤال ( شوفيك معادك زوجتي) كل ذلك من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال في مغني المحتاج ( وقوله لها: لست زوجتي كناية)، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع الطلاق إن حصلت الصفة المعلق عليها، وهي قوله لو استمريتي على كذا يعني إذا ما نفذتي ما أطلبه، فإن نوى الشخص المذكور الطلاق بقوله ( شوفيك معادك زوجتي) واستمرت الزوجة بأن لم تنفذ ما طلبه وقع طلقة واحدة سواء كان جادا أو مازحا.&وإن لم ينو الطلاق أو نواه ولم تحصل الصفة بأن نفذت ما طلبه لم يقع الطلاق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63314

بداية وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64644

قوله( أنتِ محرم عليّ) وهو غاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64674

ردد الطلاق عدة مرات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66635

وجوب إعادة الصلاة عند الحدث فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67743

الاستنجاء بالأحجار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67817

المقصود بالترجيع والتثويب

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع