0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66972

الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65636

طلاق المكره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64067

هل للمطلقة التي لم يدخل عليها زوجها عدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64331

رسالة للمستضعفين في صنعاء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63824

مصافحة كبار السن و الأقارب من النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
62868

التهرب من الإجابة المجانية

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61703

زكاة الفطر عن العبد الكافر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66167

طريق به مقبرة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65430

اختلاف الأجر في البلد الحار عن البلد المعتدل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع