0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64670

حامل فى شهرها الخامس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66972

الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65658

حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64325

صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65476

عدد ركعات التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64038

عصيان الابن للأب الذي كان يعصي والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63688

قضاء صيام رمضان لتركه كسلًا وجهلًا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55513

حكم العاجز عن أداء بعض أركان وواجبات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61489

معنى حديث: من مات وهو يدافع عن نفسه وبيته وعرضه

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع