0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64863

اعتراض الأعمام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64641

قول(اذهبي بيت أصحا بش (أخونك تقع طلقة أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68156

الحلف بالطلاق بدون قصد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63219

صيام القضاء في العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64282

كلمة صدفة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63913

استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61580

الدعاء في دعاء قنوت الوتر بدعاء لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66083

الامتناع عن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
63151

الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع