0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64659

انقضاء العدة دون مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64655

قول بالحرام والطلاق هل هو حلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64903

قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65489

صداقي يبلغ النصاب واحتاجه زوجي وأخذه هل أزكيه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63791

أسهم يمن موبايل وأرصدة الشركة في بنوك ربوبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62626

جواز الأكل مما يوزع على المتضررين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62351

الطلاق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62604

مدى صحة قول أن جبريل طار 300 ألف سنة لقياس الجنة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61814

قص الشعر لصاحب الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع