0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64397

حكم طلب الطلاق من مرتكب الكبائر وتارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65276

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64683

لم ينوي طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62811

شك الإمام بعد أن رد عليه المسبوقون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63217

العمل في البنك الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65578

أدعية مخصصة عند الإفطار والسحور

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62525

التعامل مع الجار الشيعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54751

التأخر عن الحضور إلى المسجد في الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64596

وكالة الشخص أحد يحج عن والديه المتوفيين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع