0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68158

طلاق المختل عقليًا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68141

تهديد الزوج بأنه سوف يُطلق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64663

يعطيه فى شهر إبريل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62399

تأخير القضاء لصوم يومي التروية وعرفة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62916

خروج قليل من المني أثناء مداعبة الرجل للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
64181

صلاة المصلي دون وجود رداء على ظهره

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65242

منع المرضعة البنت عن أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
64973

تقدم المأمومين في الصف الأمامي بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61706

زكاة الفطر عن الزوجة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع