0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65789

قال لأخيه ( بأنه إذا أرجع الزوجة فهي طالق (

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64395

حفل زفاف ابنهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65992

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63848

النية بالفعل السيء وعدم فعله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63981

سائل يقول هل يجوز أن أطلق لقب لصديقي من باب المزاح

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65516

دفع أحد الشركاء زكاته والآخر لا يدفع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55538

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
64486

من المسؤول عن أولاد اختي المطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64501

الانفصال عن الزوج الّاثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع