0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64622

الطلاق فى وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65351

طلق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63226

الإمساك للذي لم يتيقن من أنه سيضحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63167

لم يستطع أن يصوم القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62353

تنبيه الإمام المأمومين أنه سيصلى الوتر بتشهد واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54706

قضاء الفائتة عن الميت من صلاة وصيام

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62069

الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع