0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65990

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62825

طلق زوجته في طهر مسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
66330

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64281

نغمات الجوال المسموعة في المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
64317

الوضوء داخل الحمامات

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62702

اسقاط الجنين عند وجود الضرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64593

دفع التقسيط عن الوالد وهو بالحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62514

العدد المجزء عنه في أُضحية البقر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66424

الأتصال بالصراف لصرف المال

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع